موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٧٣ - أ- ما يجب فيه الخمس و ما لا يجب
٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): [بإسناده عن] علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد [١]، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقّه؟! فلم أدر ما أجيبه به؟
فقال ٧: يجب عليهم الخمس.
فقلت: في أيّ شيء؟
فقال: في أمتعتهم، و ضياعهم، و التاجر عليه، و الصانع بيده و ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم [٢].
٣- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد [٣]، قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلّمني ما الفائدة و ما حدّها؟
رأيك- أبقاك اللّه تعالى- أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم.
فكتب ٧: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام أو جائزة [٤].
- يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٣٦.
[١] تأتي ترجمته في ب ٧، (كفّارة الضلال).
[٢] الاستبصار: ج ص ٥٥، ح ١٨٢.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٥٠٠، ح ١٢٥٨١.
التهذيب: ج ٤، ص ١٢٣، ح ٣٥٣.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٢ ح ٩٦٤٠.
قطعة منه في (إخراج الخمس بعد المؤنة).
[٣] تأتي ترجمته في ف ٨، ب ٢ (كتابه ٧ إليه).
[٤] الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢ (كتابه ٧ إلى أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد)، رقم ٨٩١.