موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٧٢ - الرابع و الأربعون إلى عمرو بن سعيد الساباطي
٢٢- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمد الهمداني، قال:
كتبت إلى أبي الحسن ٧ أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك [أي الجواد ٨] فيما أوجبه على أصحاب الضياع ... [١].
الثالث و الأربعون إلى علي بن ميسّر:
(٩٤٩) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله):
و كتب علي بن ميسّر إلى أبي جعفر الثاني ٧ يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان، ثمّ حضر الموسم، أ يحجّ مفردا للحجّ، أو يتمتّع، أيّهما أفضل؟
فكتب ٧: يتمتّع [٢] [٣].
الرابع و الأربعون إلى عمرو بن سعيد الساباطي:
(٩٥٠) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر ٧ يسأله عن رجل، أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال، فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟
فوقّع ٧ بخطّه، و قرأته: حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى، فإنّ لك مثل أجره،
[١] الكافي: ج ١، ص ٥٤٧، ح ٢٤.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٥، ب ٦ (إخراج الخمس بعد المئونة) ج ص ٧٤، ح ١.
[٢] في الكافي: يتمتّع أفضل.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ص ٢٠٤، ح ٩٣٢.
الكافي: ج ٤، ص ٢٩ ح ٨، أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، قال: كتب إليه علي ابن ميسّر ....
عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة: ج ١١، ص ٢٤٧، ح ١٤٧٠٤، و الوافي: ج ١ ص ٤٣٢ ح ١٢٢٥٥ و ١٢٢٥٦.
قطعة منه في ف ٥، ب ٧ (حكم الإتيان بعمرة المفردة، و حجّة في عام واحد).