موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٦٢ - الثاني و الأربعون إلى علي بن مهزيار
(٩٣٤) ٧- الشيخ الصدوق (رحمه الله): حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله)، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن المعروف، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبى جعفر، محمد بن علي بن موسى الرضا :: جعلت فداك! أصلّي خلف من يقول بالجسم؟
و من يقول بقول يونس يعني: ابن عبد الرحمن؟
فكتب ٧: لا تصلّوا خلفهم؛ و لا تعطوهم من الزكاة، و ابرءوا منهم برء اللّه منهم [١].
(٩٣٥) ٨- العيّاشي (رحمه الله): أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليّ أبو جعفر ٧ أن سل [٢] فلانا أن يشير عليّ، و يتخيّر لنفسه، فهو يعلم ما [٣] يجوز في بلده، و كيف يعامل السلاطين، فإنّ المشورة مباركة.
قال اللّه لنبيّه، في محكم كتابه: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
- عنه و عن الفقيه و وسائل الشيعة: ج ٧، ص ٥٠٤، ح ٩٩٧٥.
من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٣٤٣، ح ١٥١٨، قطعة منه.
عنه و عن التهذيب، الوافي: ج ٩، ص ١٣٧١، ح ٨٣٩٧.
التهذيب: ج ٣، ص ٢٩٤، ح ٨٩١ كما في الفقيه.
عنه البحار: ج ٥٠، ص ١٠١، ح ١٤.
قطعة منه في ف ب ٤ (استجابة دعائه لدفع الزلازل بالأهواز)، و ف ٥، ب ٤ (الصوم عند الزلازل)، و ف ٧، ب ١ (موعظته ٧ في التوبة).
[١] الأمالي: ص ٢٢٩، ح ٣.
عنه البحار: ج ٣، ص ٢٩ ح ١٣، و ج ٨٥، ص ٧٩، ح ٣٤، و وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣١ ح ١٠٧٥٨، بتفاوت يسير.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (شرائط إمام الجماعة)، و ب ٥، (حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم).
[٢] في البرهان: اسأل.
[٣] في الوسائل: اعلم بما.