موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٥٣ - الثامن و الثلاثون إلى علي بن بلال
(٩٢٣) ٣- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن علي بن بلال [١]، قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟
فكتب ٧: لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك [٢].
(٩٢٤) ٤- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن علي بن بلال [٣]، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟
فكتب ٧: لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فامّا لغيره فلا.
و قد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها [٤].
- عنه الوافي: ج ١٠، ص ٢٦٩، ح ٩٥٦٨.
الاستبصار: ج ص ٥١، ح ١٧١، بتفاوت.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٣٦٠، ح ١٢٢٣٧.
قطعة منه في ف ٥، ب ٥، (حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر).
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ٧ إليه).
[٢] التهذيب: ج ٤، ص ٥٤، ح ١٤٠.
عنه وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٢٢ ح ١١٨٨٣، و الوافي: ج ١٠، ص ١٨٩، ح ٩٤٠٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ٥، (حكم دفع الزكاة إلى المخالف).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ٧ إليه.
[٤] التهذيب: ج ص ١٧٥، ح ٦٩٦.
عنه البحار: ج ٨٠، ص ١٥٣، ح ١٣، أورد ذيل الحديث.
الاستبصار: ج ١، ص ٢٩١، ح ١٠٦٨، بحذف الذيل.
عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٢٣٥، ح ٥٠١٨، نحو ما في الاستبصار.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣، (قضاء النوافل).