موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٥٠ - السابع و الثلاثون إلى علي بن أسباط الكوفي
و لم أعرف حدّ الضراوة [١] [٢] و الجديد، و سأل أن يفسّر ذلك له، و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأواني؟
فكتب: يفعل الفقّاع في الزجاج، و في الفخّار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمّ لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد، و الخشب مثل ذلك [٣].
السابع و الثلاثون إلى علي بن أسباط الكوفي:
(٩١٩) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال:
كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر ٧ في أمر بناته و أنّه لا يجد أحدا مثله؟
فكتب إليه أبو جعفر ٧: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، و أنّك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه [٤] فإنّ رسول اللّه ٦، قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه، فزوّجوه «إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ
[١] في الاستبصار: الضرارة.
[٢] الضراوة: ضري بالشيء كتعب، ضراوة: اعتاده و اجترئ عليه، فهو ضار- مجمع البحرين؛ ج ١، ص ٢٧١ (ضرا).
[٣] التهذيب: ج ٩، ص ١٢٦، ح ٥٤٦.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٥، ص ٣٨١، ح ٣٢١٨١.
الاستبصار: ج ٤، ص ٩٦، ح ٣٧٥.
الرسائل العشر (تحريم الفقّاع): ص ٢٦٥، س ٥، أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ...
بتفاوت.
عنه مستدرك الوسائل: ج ١٧، ص ٧٦، ضمن، ح ٢٠٨٠٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ٢٠ (شرب الفقّاع).
[٤] في التهذيب: يرحمك اللّه.