موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٥ - إتمام الصلاة في الحرمين
موسى ٧ فأتاه رجل فقال له: جعلني اللّه فداك! أمّ ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني أ يحلّ لي نكاحها أم تحرم عليّ؟
فقال أبو الحسن: لا رضاع بعد فطام.
و سأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصّر؟
فقال: إن شئت أتمم و إن شئت قصّر.
قال له: الخصيّ يدخل على النساء؟
فأعرض وجهه.
قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ٧ فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ٧ و كان جالسا مجلس أبي جعفر في هذا الوقت قال: فقلت لأبي جعفر ٧: جعلت فداك! أمّ ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني أ يحرم عليّ نكاحها؟
فقال: لا رضاع بعد فطام.
قلت: الصلاة في الحرمين؟
قال: إن شئت أتمم و إن شئت قصّر، و كان أبي ٧ يتمّ [١].
قلت: الخصيّ يدخل على النساء؟
فحوّل وجهه، ثمّ استدناني و قال: و ما نقصّ منه إلّا الخناثة الواقعة عليه [٢].
[١] في المصدر: يتمّم، و هو غير صحيح، يدلّ عليه مستدرك الوسائل: ج ٦.
[٢] إثبات الوصيّة: ص ٢٢ س ٥.
عنه مستدرك الوسائل: ج ٦، ص ٥٤٦، ح ٧٤٨٠، و ج ١٤، ص ٢٨٧، ح ١٦٧٣٥، قطعة منه، بتفاوت، و ص ٣٦٨، ح ١٦٩٨١، قطعة منه.
دلائل الإمامة: ص ٣٩٠، ح ٣٤٤، بتفاوت.
قطعة منه في ب ٩، (حكم الرضاع بعد الفطام).