موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢١ - حكم الصلاة في الفنك و السنجاب و السمور
الثاني في لباس المصلّي:
حكم التوشّح بالإزار فوق القميص:
(٦٢٨) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح ٧، و عن أبي الحسن الثالث ٧، [و] عن أبي جعفر الثاني ٧: و بها آخذ و أفتي [١].
حكم الاتّزار بالقميص و المنديل:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... عن موسى بن القاسم البجلّي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني ٧ يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل، و هو يصلّي [٢].
حكم الصلاة في الفنك و السنجاب و السمور:
(٦٢٩) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، و محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر ٧: ما تقول في الفراء؟ أيّ شيء يصلّي فيه؟
قال ٧: أيّ الفراء؟
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٦٩، س ٥.
عنه البحار: ج ٨٠، ص ٢٠٦، س ١ و وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٣٩٧، ح ٥٥١١، و الوافي: ج ٧، ص ٣٨٩، س ١٢.
[٢] التهذيب: ج ص ٢١٥، ح ٨٤٣.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ١، (لباسه ٧ في الصلاة)، رقم ٥١٣.