موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٤٨ - الأوّل في صحّة الطلاق من غير جماع بعد الرجوع
الرابع في حكم تولّي المولى طلاق الأمة المزوّجة حرّا:
(٧١١) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... علي بن أحمد، قال: كتب إليه الريّان بن شبيب [١]، رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّا يشترط عليه أنّه متى شاء فيفرّق بينهما. أ يجوز ذلك له، جعلت فداك! أم لا؟
فكتب ٧: نعم! إذا جعل إليه الطلاق [٢].
ب- أقسام الطلاق و أحكامه
و يشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأوّل في صحّة الطلاق من غير جماع بعد الرجوع:
(٧١٢) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد [٣]، قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر، ثمّ سافر و أشهد على رجعتها، فلمّا قدم طلّقها من غير جماع، أ يجوز ذلك له؟
قال ٧: نعم! قد جاز طلاقها [٤].
[١] تأتي ترجمته في ف ٨، ب ٢ (كتابه ٧ إليه).
[٢] التهذيب: ج ٧، ص ٣٤١، ح ١٣٩٣.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢ (كتابه ٧ إلى الريّان بن شبيب)، رقم ٩٠٧.
[٣] تقدّمت ترجمته في ب ٧، (حكم كفّارة الظلال)، رقم ٦٧٠.
[٤] التهذيب: ج ٨، ص ٤٥، ح ١٤١.
الاستبصار: ج ٣، ص ٢٨١، ح ٩٩٩.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٤٤، ح ٢٨٢٣١.