موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٤٦ - الأوّل في شرائط صحّة الطلاق
يزيد، عن أحمد بن محمد [١]، قال: سألته عن الطلاق؟
فقال ٧: على طهر، و كان علي ٧ يقول: لا يكون طلاق إلّا بالشهود.
فقال له رجل: إن طلّقها و لم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتدّ؟
فقال ٧: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق [٢].
٣- أبو جعفر الطبري (رحمه الله): ... محمد بن المحمودي، عن أبيه ... خرج أبو جعفر ٧، و عليه قميصان ... ثمّ قام إليه صاحب المسألة الأولى، فقال:
يا ابن رسول اللّه! ما تقول فيمن قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟
فقال له: يا هذا! اقرأ كتاب اللّه، قال اللّه تبارك و تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [٣] في الثالثة ... [٤].
[١] المراد من «أحمد بن محمد» هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه.
عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد :، رجال الطوسي: ص ٣٤٤ رقم ٣٤، و ص ٣٦٦ رقم ٣، و ص ٣٩٧ رقم ٥.
و قال النجاشي: ... لقى الرضا و أبا جعفر ٨ و كان عظيم المنزلة عندهم. رجال النجاشي: ص ٧٥ رقم ١٨٠.
و له روايات عنهم :. المعجم: ج ص ٢٣٦ رقم ٨٠٠.
[٢] التهذيب: ج ٨، ص ٥٠، ح ١٥٩.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٢٨، ح ٢٧٩٣٦.
قطعة منه في ب ١٠، (عدّة المطلّقة و المتوفّى عنها زوجها)، و ف ٩، ب ٤، (ما رواه عن الإمام علي ٨).
[٣] البقرة: ٢/ ٢٢٩.
[٤] دلائل الإمامة: ص ٣٨٨، ح ٣٤٣.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ١، ب ٤، (أحوال عمّه ٧ عبد اللّه بن موسى)، رقم ١٤٧.