مسند الإمام المجتبى أبي محمد الحسن بن علي(ع) - عزيز الله عطاردي - الصفحة ٦٥٧ - - ١٧- باب الطهارة
حين. ثم نزل فقال عمرو لمعاوية: ما أردت إلا هذا [١]
.- ١٧- باب الطهارة
١- الصدوق، سئل الحسن بن عليّ ٧: ما حدّ الغائط؟ قال:
لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها [٢]
. ٢- عنه، حدّثنا محمد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليّ بن الحسين البرقي، عن عبد اللّه بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن الحسن بن عبد اللّه، عن آبائه عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب صلى اللّه عليه، قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال لأيّ شيء أمر اللّه بالاغتسال من الجنابة و لم يأمر من الغائط و البول.
فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إنّ آدم لمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه و شعره و بشره فاذا جامع الرّجل أهله خرج الماء من كلّ عرق و شعرة في جسده فأوجب اللّه عزّ و جلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة و البول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان و الغائط يخرج من فضله الطعام الّذي يأكله الإنسان فعليهم في ذلك الوضوء قال اليهودي صدقت يا محمد [٣]
.
[١] الاستيعاب: ١/ ٣٨٧- ٣٨٨.
[٢] الفقيه: ١/ ٢٦.
[٣] علل الشرائع: ١/ ٢٦٧.