مسند الإمام المجتبى أبي محمد الحسن بن علي(ع) - عزيز الله عطاردي - الصفحة ٧٠٤ - ٣٥- باب الحدود و الديات
- ٣٥- باب الحدود و الديات
١- روى ابن شهرآشوب عن القاضي النعمان في شرح الأخبار بالإسناد عن عبادة بن الصامت و رواه جماعة سأل أعرابي أبا بكر، فقال إني أصبت بيض نعام، فشويته و أكلته، و أنا محرم، فما يجب عليّ؟ فقال له يا أعرابيّ أشكلت عليّ في قضيتك، فدلّه على عمر و دلّه عمر الى عبد الرّحمن، فلمّا عجزوا قالوا عليك بالأصلع، فقال أمير المؤمنين ٧: سل أي الغلامين شئت.
فقال الحسن ٧ يا أعرابي أ لك إبل؟ قال نعم، قال: فاعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقا فاضربهنّ بالفحول، فما فصل منهما فاهده الى بيت اللّه العتيق الذي حججت إليه، فقال أمير المؤمنين ٧: أنّ من النوق السلوب و ما يزلق، فقال: ان يكن من النوق السلوب و ما يزلق، فان من البيض ما يمرق، فسمع صوت: معاشر الناس إنّ الذي فهم هذا الغلام هو الذي فهّمها سليمان بن داود ٨ [١]
. ٢- روي عن الكليني أنه جاء في حديث عمرو بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل الحسن ٧ عن امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعة فساحقت جارية بكرا، أو ألقت النطفة إليها، فحملت، فقال ٧: أما في العاجل فتؤخذ المرأة بصداق هذه
____________
[١] مناقب ابن شهرآشوب: ٢/ ١٥٠.