مسند الإمام المجتبى أبي محمد الحسن بن علي(ع) - عزيز الله عطاردي - الصفحة ٧٠٥ - - ٣٦- باب الميراث
البكر، لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تذهب عذرتها.
ثمّ ينتظر بها حتّى تلد، فيقام عليها الحدّ و يؤخذ الولد فيردّ إلى صاحب النطفة و تؤخذ المرأة ذات الزوج فترجم، قال: فاطّلع أمير المؤمنين ٧ و هم يضحكون، فقصّوا عليه القصة، فقال: ما أحكم إلّا ما حكم به الحسن و في رواية لو أنّ أبا الحسن لقيهم ما كان عنده إلّا ما قال الحسن [١]
. ٣- عنه، عن من لا يحضره الفقيه أنه استفتى ٧ عن جارية زفّت الى بيت رجل، فوثبت عليها ضرّتها و ضبطتها بنات عمّ لها فافتضّتها باصبعها، فقال: التي افتضّتها زانية عليها صداقها، و جلد مائة و اللّواتي ضبطتها مفتريات عليهنّ جلد ثمانين [٢]
.- ٣٦- باب الميراث
١- عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة و عمرو بن عبيد قالا كتب عمر بن عبد العزيز الى عديّ بن أرطاة: أن سل الحسن بن عليّ بين المجوس و نكاح الأخوات و الامهات فسألته، فقال: الشرك الّذي هم عليه أعظم من ذلك، و انما خلّى بينهم و بينه من أجل الجزية [٣]
.
[١] المناقب: ٢/ ١٥٠.
[٢] المناقب: ٢/ ١٥٠.
[٣] المصنف باب ميراث المجوس ج ١٠/ ٣٥١.