ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٩ - مسئلة ١ من تجاوز دمها عن العشرة
قوله ;
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[مسئلة ١: من تجاوز دمها عن العشرة]
قوله ;
مسئلة ١: من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر الى شهر او أقلّ او ازيد- امّا أن تكون ذات عادة او مبتدئة او مضطربة او ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و ان كانت بصفاته اذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة و الّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما فى العادة الفاقدة و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع الى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما اذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود و خمسة أيام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود و مع فقد الشرطين او كون الدم لونا واحدا ترجع الى أقاربها في عدد الايام بشرط اتفاقها او كون