ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - *** مسئلة ٢٧ اذا لم يمكن الاستبراء لظلمة او عمى
[مسئلة ٢٦: اذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت]
قوله ;
مسئلة ٢٦: اذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت و ان تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ألّا اذا حصلت منها نيّة القربة.
(١)
أقول ما قاله المؤلّف ; متين لان المورد من صغريات التجري و قد مضى في محلّه ان الفعل المتجري به لو كشف عدم كون تركه مبغوضا للمولى لا يترتب عليه الاثر من الاعادة و القضاء.
*** [مسئلة ٢٧: اذا لم يمكن الاستبراء لظلمة او عمى]
قوله ;
مسئلة ٢٧: اذا لم يمكن الاستبراء لظلمة او عمى فالاحوط الغسل و الصلاة الى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ و عليها قضاء ما صامت و الاولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
(٢)
أقول للمسألة صورتان:
الصورة الاولى: أنّ المرأة الّتي لا تقدر على الاستبراء يحصل لها العلم بأنّها في وقت الغسل و الصّلاة كانت طاهرة فلا تجب عليها إعادة الغسل و الصّلاة.
الصورة الثانية: العلم بانّها طاهرة فعلا و لكن شاكة في كونها وقت الغسل طاهرة فيلزم عليها الغسل و الصّلاة و قضاء ما صلّت و صامت على الاحوط.
***