ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٥ - *** مسئلة ١٧ اذا رأت قبل العادة و لم يتجاوز المجموع عن العشرة
تروك الحائض و اعمال المستحاضة الى ثلاثة أيّام فان رأت ثلاثة او أزيد تجعلها حيضا و ان تبين الخلاف تقضى ما تركته.
*** [مسئلة ١٦: صاحبة العادة المستقرة فى الوقت]
قوله ;
مسئلة ١٦: صاحبة العادة المستقرة فى الوقت و العدد اذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره فى الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت او بعده.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام و قد تقدم وجه في مسئلة ١٠ من كون ذات العادة المستقرة وقتا و عددا تأخذ بها الّا اذا رأت على خلافها مرّتين بالتفصيل المتقدم مضافا الى دعوى الاتفاق عليه.
*** [مسئلة ١٧: اذا رأت قبل العادة و لم يتجاوز المجموع عن العشرة]
قوله ;
مسئلة ١٧: اذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا و كذا اذا رأت فى العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة او رأت قبلها و فيها و بعدها و أن تجاوز العشرة فى الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط و البقية استحاضة.