ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٠ - *** مسئلة ١٤ يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوى الحيضين
مثلا اذا رأت أربعة أيام ثمّ طهرت فى اليوم الخامس ثمّ رأت فى السادس كذلك فى الشهر الاوّل و الثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة و لا أربعة فاذا تجار دمها رجعت الى خمسة متوالية و تجعلها حيضا لا ستّة و لا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء و السادس أيضا حيضا و لا الى الاربعة.
(١)
اقول الاقوى القول الثاني أعنى جعل النقاء الذي بين الحيضين من الحيض كما مرّ منّا في المسألة السابعة.
*** [مسئلة ١٤: يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوى الحيضين]
قوله ;
مسئلة ١٤: يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوى الحيضين و عدم زياده احداهما على الاخرى و لو بنصف يوم او أقل فلو رأت خمسة فى الشهر الاوّل و خمسة و ثلث او ربع يوم فى الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر و كذا فى العادة الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث او ربع يوم يضر و أما التفاوت اليسير فلا يضرّ و لكن المسألة لا تخلو عن اشكال فالاولى مراعاة الاحتياط.
(٢)
اقول ما افاده السيد المؤلّف ; في محلّه و متين.
***