ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٧ - المسألة الثانية فيما لو رأت المرأة الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى المستقرة لها لكن غير متماثلتين
متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها الى الثانية و ان رأت مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى نعم لو رأت على خلاف العادة الاولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة.
(١)
اقول: فى المسألة مسائل:
[المسألة] الاولى: فيما لو رأت المرأة الدّم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى
المستقرّة لها تنقلب الى الثانية وجه ذلك مضافا الى دعوى الاتفاق عليها دلالة مرسلة يونس الطويلة حيث قال فيها (فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الاول سواء حتى يوالى عليها حيضتان او ثلاث فقد علم الآن انّ ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه) الى ان قال (و أنّما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان او ثلاث لقول رسول اللّه ٦) و الى ان قال (لكن سنّ لها الاقراء و ادناه حيضتان فصاعدا). [١]
و رواية سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر اوّل تحيض (الى ان قال) فاذا اتفق شهران عدّة أيام سواء فتلك أيامها [٢].
المسألة الثانية: فيما لو رأت المرأة الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى المستقرة لها لكن غير متماثلتين
يبقى حكم العادة الاولى لها لاطلاق مرسلة يونس و موثق سماعة بن مهران لعدم حصول عادة اخرى و عدم صدق العادة الاعلى الاولى فهي المتبع.
[١] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٧ من ابواب الحيض من الوسائل.