ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - المسألة الرابعة و يكفى الثلاثة الملفقة
امّا انّ اقل الطهر عشرة فمن حيث الفتوى.
فقد ادعى عليه الاجماع.
و امّا من حيث النص فيستدل عليه ببعض الروايات مثل ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ (قال لا يكون القرء فى أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر الى ان ترى الدم) [١].
و مثل مرسلة يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه ٧ (قال ادنى الطهر عشرة ايام (و ذكر الحديث الى ان قال) و لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام) [٢].
و امّا الكلام من حيث عدم حدّ لأكثره بل يدوم الى ان ترى الدم فيستفاد من الروايتين المذكورتين:
المسألة الرابعة: و يكفى الثلاثة الملفقة
فلو رأت الدم فى وسط اليوم الاوّل و استمر الى الوسط من اليوم الرابع يكفى فى الحكم بكونه حيضا بلا خلاف ظاهر على المحكى عن المستند.
اقول و المحتمل فى النص الدال على ان اقل الحيض ثلاثة مثل قوله فى رواية معاوية بن عمار (اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام) و ان كان احتمالات كما ذكر فى بعض الكلمات لكن مع ملاحظة وضع الحكم و كون المشرّع فى مقام اقلّ الموضوع اعنى الحيض و اكثره و انه ليس لحدوثه وقت مضروبا فى ساعة من ساعات اليوم و الليل فلا بد من ان يكون التحديد باعتبار المقدار من ثلاثة ايام بحسب المتعارف من اليوم و الليل فى الايام التى تحيض المرأة و مع تحديده بهذا الحد نفهم كون الحيض
[١] الرواية ١ من الباب ١١ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١١ من ابواب الحيض من الوسائل.