ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤ - المسألة الثالثة لو شكت المرأة فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم البكارة
أن أحبّ ذلك فقلت له و كيف لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغى قال فالتفت يمينا و شمالا فى الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه احد قال ثمّ نهد الى فقال يا خلف سرّ اللّه فلا تذيعوه و لا تعلّموا هذا الخلق اصول دين اللّه بل ارضوا لهم ما رضى اللّه لهم من ضلال قال ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ثمّ قال تستدخل القطنة ثمّ تدعها ملّيا ثمّ تخرجها اخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا فى القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا فى القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفّنى الفرح فبكيت فلما سكن بكائى قال ما ابكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده الى السماء و قال انى و اللّه ما اخبرك الا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن جبرئيل عن اللّه عز و جل) [١].
الثانية: ما رواها زياد بن سوقه (قال سئل ابو جعفر ٧ عن رجل افتض امرأة او أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلى فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض) [٢].
ثمّ ان الظاهر من الروايتين كون الاختبار واجبا فلو تركته و صلت يجب عليها اعادة الصلاة و ان علمت بكون الدم دم العذرة الا اذا حصل منها قصد القربة.
ففي صورة الشك فى كون الدم دم الحيض او دم العذرة يكون تكليفها الاختبار كما عرفت و لا يلحق بهذه الصورة صورة دوران الدم بين كونه من الحيض او القرحة لان ما قلنا يكون بمقتضى الدليل فى خصوص ما اذا اشتبه دم الحيض بدم
[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢ من ابواب الحيض من الوسائل.