ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣ - المسألة الثالثة لو شكت المرأة فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم البكارة
فنقول فى الجواب ما يأتى فى بعض المسائل الآتية إن شاء اللّه من ان الاشكال يدفع بكون الصفات صفات غالبية فلا مجال لهذا الاشكال.
كما انّ الاشكال بان هذه الصفات التى تمتاز بها دم الحيض عن الاستحاضة تكون واردة فى المستمرة الدم فلا يمكن الرجوع بهذه الصفات فى غير المستمرة دمها.
يدفع أيضا أولا بان مورد الرواية الثانية و الثالثة و ان كان مستمرة الدم لكن ذلك القيد مذكور فى السؤال و الظاهر من الجواب هو بيان قاعدة كلية لتشخيص دم الحيض من دم الاستحاضة و هذا واضع لمن يلاحظ الروايتين.
و ثانيا كما ترى ليس مورد الرواية مخصوصة بصورة دون صورة و كذا قوله (ان كان فى ايام عادتها يحكم بانّه حيض) كما يأتى وجهه إن شاء اللّه.
المسألة الثالثة: لو شكت المرأة فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم البكارة
و بعبارة اخرى يعلم اجمالا بانّ الخارج اما دم الحيض او دم البكارة فيختبر بادخال قطنة فى الفرج و الصبر قليلا ثمّ اخراجها فان كانت مطوقة بالدم فهو دم البكارة و ان كانت منغمسة به فهو دم الحيض نذكر أولا بعض الاخبار المربوطة بالباب حتى يظهر لك الحال.
الاولى: ما رواها خلف ابن حمّاد الكوفى فى حديث (قال دخلت على ابى الحسن موسى بن جعفر ٧ بمنى فقلت له انّ رجلا من مواليك نزوّج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة ايام و ان القوابل اختلفن فى ذلك فقال بعضهنّ دم الحيض و قال بعضهنّ دم العذرة فما ينبغى لها ان تصنع قال فلتتق اللّه فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر فليمسك عنها بعلها و ان كان من العذرة فلتتق اللّه و لتتوضّأ و لتصلّ و يأتيها بعلها