ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٦
ذكر أقسام الميت و حكمه ٢٥٠
لا فرق فى وجوب غسل الميت بين الصغير و الكبير ٢٥١
الكلام فى النية فى تغسيل الميت ٢٥٣
الكلام فى المغسل و كفاية نية واحدة للأغسال أولا ٢٥٤
الكلام فى اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت ٢٥٥
يستثنى من اعتبار المماثلة موارد ٢٥٧
يجوز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه و لو مع وجود المماثل ٢٥٩
عدم الفرق بين أقسام الزوجة ٢٦٠
الكلام فى حكم تغسيل الخنثى المشكل ٢٦١
اذا لم يكم المماثل المسلم أمر المسلم الكافر المماثل بالغسل ٢٦٢
الكلام فى شرائط المغسل ٢٦٣
الكلام فى الموارد الّتي يسقط غسل الميت ٢٦٥
المراد من الشهيد و عدم الفرق بين أقسامه و شرائط سقوط الغسل عنه ٢٦٧
الكلام فيمن وجب قتله برجم و قصاص و شرائط سقوط غسله ٢٦٩
سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم من باب العزيمة ٢٧١
اذا كان لباس الشهيد من الغير و لم يرض تنتزع ٢٧٢
من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار لا يجرى عليه أحكامه ٢٧٣
من الشهيد و المقتول بالقصاص بعد الكيفية السابقة لا يوجب الغسل ٢٧٤
القطعة المبانة اذا كان بلا عظم لا يجب غسله ٢٧٥
اذا بقى عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال عليه ٢٧٦
القطعة المشتبهة بين الذكر و الانثى يغسلها الرجل و الانثى ٢٧٧