ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٠
او من الاستحاضة او غيرهما ٣٧
كون أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة ٤٠
فروض رؤية الدم قبل العشرة و النقاء المتخلل بين العشرة ٤٥
أقسام العادة ٥٤
محقق العادة ٥٥
رؤية الدم مرتين على خلاف العادة تتقلبها ٥٦
الكلام فى العادة المركبة ٥٨
الكلام فى حصول العادة بالتمييز ٥٩
شرط تحقق العادة العددية تساوى الحيضين من حيث العدد ٦٠
صاحبة العادة الوقتية تترك العبادة بمجرد رؤية الدم ٦١
صاحبة العادة المستقر فى الوقت العدد تجعله حيضا و لو فى غير وقتها ٦٥
فروض العادة مع تخلل النقاء بينها ٦٧
اذا انقطع الدم قبل العشرة وجب الاستبراء و اذا جاز العادة عليها الاستظهار استحبابا ٧٢
اذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت ٧٥
اذا لم يمكن الاستبراء ٧٦
فصل: في حكم تجاوز الدم عن العشرة ٧٧
فى حكم تجاوز الدم عن العشرة ٧٩
فى المراد من الشهر ٨٢
وجب الموافقة بين الشهور ٨٣
فروض ذات العبادة فى الرجوع الى التميز و الأقارب و التخيير ٨٣