ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٦ - *** الثانى عشر مسح بطنه اذا كانت حاملا
[الحادى عشر: ارسال غسالته الى بيت الخلاء]
الحادى عشر: ارسال غسالته الى بيت الخلاء بل الى البالوعة بل يستحب ان يحضر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
(١)
اقول يدل عليه رواية سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول اذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة و كذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة [١].
مكاتبة الصفار أبا محمد ٧ هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الّذي يصب عليه يدخل الى بئر كثيف فوقع ٧ يكون فى بلاليع. [٢]
*** [الثانى عشر: مسح بطنه اذا كانت حاملا]
الثانى عشر: مسح بطنه اذا كانت حاملا.
(٢)
اقول يدل عليه رواية أم أنس بن مالك ان رسول اللّه ٦ قال اذا توفيت المرأة.
فارادوا ان يغسّلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها فاذا أردت غسلها فابدئي بسفليها (الى آخرها) [٣].
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الاحتضار من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٢٩ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٦ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.