ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨ - المسألة الثانية ما اذا علم انه انصب و لكن لم يخرج بعد
[مسئلة ٤: اذا انصبّ الدم من الرحم الى فضاء الفرج]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا انصبّ الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج منه شيء فى الخارج و لو بمقدار راس ابرة لا اشكال فى جريان احكام الحيض و أمّا اذا انصب و لم يخرج بعد و ان كان يمكن اخراجه باد خال قطنة او اصبع ففى جريان أحكام الحيض اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين احكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين ان يخرج من المخرج الاصلى او العارضى
(١)
اقول فى المسألة ثلاث مسائل:
المسألة الاولى: فيما اذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج شيء منه فى الخارج
و ان كان الخارج بمقدار رأس أبرة فيجرى عليه احكام الحيض لشمول الادلة للمورد.
المسألة الثانية: ما اذا علم انه انصب و لكن لم يخرج بعد
و يفرض له صورتان:
الصورة الاولى: صبّه من الرحم و لكن لم يخرج الى الفرج.
الصورة الثانية: صبه من الرحم و دخوله بالفرج لكن لم يخرج الى الخارج و الظاهر انّ نظر المؤلف ; الى الصورة الثانية و على كل حال نقول.
امّا فى الصورة الاولى فلا يحكم على الدم باحكام الحيض لان مقتضى ما ورد من الامر بالاستبانة فى صورة الشك فى كون الدم حيضا او استحاضة او فى صورة الشك فى كونه دم الحيض او دم العذرة او فى صورة الشك فى كونه حيضا او قرحة و كذا الاخبار الواردة فى الاستبراء عند الشك فى انقطاع الحيض و عدمه يكون