ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٥ - المسألة الثانية ما اذا كانت القطعة المبانة مشتملة على الصدر
عظم لا يجب غسلها و لا غيره بل تلفّ فى خرقه و تدفن و ان كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسّل و تلفّ فى خرقه و تدفن و ان كانت الأحوط تكفينها بقدر ما بقى من محل القطعات الثلاث و كذا ان كان عظما مجردا و أمّا اذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسّل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن و كذا بعض الصدر اذا كان مشتملا على القلب و بل و كذا عظم الصدر و ان لم يكن معه لحم و فى الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفّافة الّا اذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها.
(١)
أقول فى هذه المسألة مسائل:
المسألة الاولى: القطعة المبانة من الميّت اذا كان بلا عظم
لا يجب غسله و كفنه و الصلاة عليه بل يلفّ فى خرقة و يدفن.
و اذا كان فيها عظم و كان غير الصدر أو كان عظما مجردا عن اللحم يغسّل و يلفّ فى خرقة و يدفن هذا الاحكام ممّا ذكرها المشهور و ادّى عليه الاجماع و امّا نحن نقول بان الأحوط اجراء هذه الاحكام و كذا تكفينها بقدر ما بقى من محل القطعات الثلاث.
المسألة الثانية: ما اذا كانت القطعة المبانة مشتملة على الصدر
و كذا الصدر وحده قال السيد المؤلف ; فتغسّل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن.
قال فى الشرائع و اذا وجد بعض الميّت فان كان فيه الصدر او الصدر وحده