ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٦ - الأمر الاوّل فى المراد من الشهيد
نائبه الخاص او العام يأمره ان يغتسل غسل الميّت مرّة بماء السدر و مرّة بماء الكافور و مرّة بماء القراح ثمّ يكفّن تكفين الميّت الّا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفّافة بعده
و يحنط قبل الغسل كحنوط الميّت ثمّ يقتل فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل و لا يلزم غسل الدم من كفنه و لو أحدث قبل القتل لا يلزم اعادة الغسل و يلزم ان يكون موته بذلك السبب فلو مات او قتل بسبب آخر يلزم تغسيله و نيّة الغسل من الآمر و لو نوى هو أيضا صحّ كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام او نائبه كفى و ان كان الأحوط الاعادة.
(١)
اقول يقع الكلام فى هذا الفصل فى مقامين: المقام الاوّل فى الشهيد و المقام الثانى فى من وجب قتله برجم او قصاص.
اما المقام الاوّل [فى الشهيد] فيقع الكلام فيه فى أمور:
الأمر الاوّل: فى المراد من الشهيد
كما قال السيد المؤلف ; هو المقتول فى المعركة عند الجهاد مع الإمام ٧ او نائبه الخاص و يلحق به كل من قتل فى حفظ بيضة الاسلام فى حال الغيبة قال صاحب الجواهر ; المراد به هنا هو الّذي قتل بين يدى الامام ٧ كما فى المقنعة و القواعد و التحرير و عن المراسم او نائبه كما فى الوسيلة و السرائر و الجامع و المنتهى و المبسوط و النهاية و لعل الثانى مراد الاولين و لذا قال فى مجمع البرهان المشهور أن المراد بالشهيد هنا من قتل فى المعركة بين يدى النبي ٦ او الامام ٧ او النائب الخاص او غيره و أنه مذهب الاكثر.