ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - *** مسئلة ٨ اذا رجع الولى عن أذنه
و وجوب العمل بها و الأحوط أذنهما معا و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و ان كان احوط.
(١)
أقول قد يقال كما قال السيد المؤلف ; الاقوى صحة الوصيّة و وجوب العمل بها بلا أذن من الولى لان أدلة ولاية الولى فى أمر تجهيز الميّت فى طول ادلة نفوذ الوصية و لا يبقى موضوع لها بعد الوصية لان دليل الولاية ناظر الى الاعمال التى بقى الى بعد موته و بعد وصيته فى أمر تجهيزه فى زمان حياته بنفسه الى الغير لا يبقى موضوع لاعمال الولاية من الولى بعد موته و ان كان الأحوط الاستيذان من الولى و لكنّ الأقوى بالنظر كما قال سيدنا الاعظم ; فى باب الوصية و كتبناه فى كتابنا المجدى ص ٥١ ان الوصية لا مورد لها و لا تخصص ادلة الوصية ادلة ولاية الورثة فى تجهيز الميّت بل الأمر بالعكس و كون ادلة الولاية مخصصة لادلة الوصية فمع ذلك نقول الأحوط مع وصية الميّت فى أمر تجهيزه الى الغير الاستيذان من الورثة فى ذلك أيضا.
و كما قال السيد المؤلف ; لا يجب على الوصى قبول الوصية مطلقا سواء بلغه الوصية حال حياة الموصى او بعد موته و ان كان الأحوط القبول اذا بلغته بعد موت الموصى.
*** [مسئلة ٨: اذا رجع الولى عن أذنه]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا رجع الولى عن أذنه فى أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام و كذا اذا تبدّل الولى بان صار غير البالغ