ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤ - امّا ما يمكن ان يستدل على القول الاوّل و هو مجامعة الحيض مع الحمل مطلقا
حال الارضاع.
المسألة الثانية: هل يجتمع الحيض مع الحمل او لا
اعلم انّ فى المسألة اقوالا و ان ذكر المؤلف ; ان فى المسألة قولين:
احدها اجتماعهما مطلقا.
ثانيها عدم اجتماعهما مطلقا.
ثالثها اجتماعهما فى صورة استبانة الحمل فيقال بجواز اجتماعهما و عدم اجتماعهما مع عدم استبانة الحمل فهذا القول هو التفصيل بين صورة استبانة الحمل و عدمها.
رابعها التفصيل بين ما كان الدم بصفات الحيض و عدمه فيحكم بالحيضية فى الاوّل و لا يحكم فى الثانى.
خامسها التفصيل بين كون رؤية الدم قبل مضى عشرين من العادة فيقال بمجامعة الحيض مع الحمل و بين كونه بعد مضى عشرين من العادة فلا يجتمعان.
امّا ما يمكن ان يستدل على القول الاوّل و هو مجامعة الحيض مع الحمل مطلقا
و هو قول الاشهر او المشهور روايات:
الرواية الاولى: ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ (انه سئل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم) [١].
الرواية الثانية: ما رواها عبد الرحمن بن الحجّاج (قال سألت أبا الحسن (أبا ابراهيم) ٧ عن الحبلى ترى الدم و هى حامل كما كانت ترى قبل ذلك فى كل
[١] الرواية ١ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.