ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجزء الثامن
٧ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٣)
فصل فى الحيض
٧ ص
(٤)
الأمر الاوّل فى موضوعه
٧ ص
(٥)
الامر الثانى فى صفاته
٨ ص
(٦)
الأمر الاوّل كون الدم أسود او أحمر
٨ ص
(٧)
الأمر الثانى كونه غليظا،
٩ ص
(٨)
الأمر الثالث ان يكون طريّا اى كونه عبيطا
١٠ ص
(٩)
الأمر الرابع انّه دم حارّ يخرج بقوة و حرقة
١١ ص
(١٠)
الأمر الثالث قال المؤلف
١٢ ص
(١١)
الجهة الاولى فى الحدّ الّذي اذا لم تدخل فيه المرأة لا يحكم بكون الدم الخارج منها حيضا
١٢ ص
(١٢)
ما يدل أن ابتداء الحيض تسع سنين
١٢ ص
(١٣)
ما يدل على كون حد اليأس الخمسين مطلقا
١٣ ص
(١٤)
و اما ما يستدل به على التفصيل فى حد اليأس بين القرشية و غيرها
١٤ ص
(١٥)
الجهة الثانية فيما هو المراد من القرشية و النبطية
١٨ ص
(١٦)
الجهة الثالثة فيمن شك فى كونها قرشية او نبطية
١٩ ص
(١٧)
الجهة الرابعة ايّما امرأة شكت فى بلوغها و هو تسع سنين يحكم بعدمه
١٩ ص
(١٨)
*** مسئلة 1 اذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض
٢٠ ص
(١٩)
*** مسئلة 2 لا فرق فى اليأس بين الحرة و الامة
٢٣ ص
(٢٠)
مسئلة 3 فى ان الحيض يجتمع مع الارضاع و الحمل
٢٣ ص
(٢١)
المسألة الاولى فى انّه هل يجتمع الحيض مع الارضاع او لا
٢٣ ص
(٢٢)
المسألة الثانية هل يجتمع الحيض مع الحمل او لا
٢٤ ص
(٢٣)
امّا ما يمكن ان يستدل على القول الاوّل و هو مجامعة الحيض مع الحمل مطلقا
٢٤ ص
(٢٤)
و يستدل على القول الثانى و هو عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا
٢٥ ص
(٢٥)
مسئلة 4 اذا انصبّ الدم من الرحم الى فضاء الفرج
٢٨ ص
(٢٦)
المسألة الاولى فيما اذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج شيء منه فى الخارج
٢٨ ص
(٢٧)
المسألة الثانية ما اذا علم انه انصب و لكن لم يخرج بعد
٢٨ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة فى انه لا يكون فرق فى الحكم بين خروج الدم عن المخرج الاصلى و العارضى
٢٩ ص
(٢٩)
مسئلة 5 اذا شك فى ان الخارج دم او غير دم
٢٩ ص
(٣٠)
المسألة الاولى اذا شكّ فى انّ الخارج دم او غير دم
٣٠ ص
(٣١)
المسألة الثانية ما اذا علمت المرأة بكون الخارج دما لكنه مشتبه
٣١ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة لو شكت المرأة فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم البكارة
٣٣ ص
(٣٣)
المسألة الرابعة اذا شك فى ان الدم الخارج دم الحيض او دم القرحة
٣٥ ص
(٣٤)
الجهة الاولى فى الاقوال فى المسألة
٣٦ ص
(٣٥)
الجهة الثانية فى النص المدعى وروده فى المسألة
٣٦ ص
(٣٦)
الجهة الثالثة فما ينبغى ان يقال فى هذه المسألة فنقول بعونه تعالى
٣٧ ص
(٣٧)
المسألة الخامسة و لو اشتبه دم الحيض بدم آخر غير ما ذكرنا
٣٩ ص
(٣٨)
مسئلة 6 اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة
٤٠ ص
(٣٩)
المسألة الاولى فى ان اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة
٤١ ص
(٤٠)
المسألة الثانية قال المؤلف
٤٣ ص
(٤١)
المسألة الرابعة و يكفى الثلاثة الملفقة
٤٤ ص
(٤٢)
المسألة الخامسة بعد ما اعتبر استمرار الدم فى الثلاثة الاولى من رؤية الدم فى الحكم
٤٥ ص
(٤٣)
مسئلة 7 قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
٤٦ ص
(٤٤)
*** مسئلة 8 الحائض امّا ذات العادة او غيرها
٥٤ ص
(٤٥)
*** مسئلة 9 تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين
٥٥ ص
(٤٦)
*** مسئلة 10 صاحبة العادة اذا رأت الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى
٥٦ ص
(٤٧)
المسألة الاولى فيما لو رأت المرأة الدّم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى
٥٧ ص
(٤٨)
المسألة الثانية فيما لو رأت المرأة الدم مرّتين على خلاف العادة الاولى المستقرة لها لكن غير متماثلتين
٥٧ ص
(٤٩)
المسألة الثالثة فيما لو رأت مرأت عديدة على خلاف الاولى مختلفة
٥٨ ص
(٥٠)
مسئلة 11 لا يبعد تحقّق العادة المركبة
٥٨ ص
(٥١)
مسئلة 12 قد تحصل العادة بالتمييز
٥٩ ص
(٥٢)
*** مسئلة 13 اذا رأت حيضين مشتملين على النقاء فى البين
٥٩ ص
(٥٣)
*** مسئلة 14 يعتبر في تحقّق العادة العددية تساوى الحيضين
٦٠ ص
(٥٤)
مسئلة 15 صاحبة العادة الوقتية لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم
٦١ ص
(٥٥)
أما ذات العادة الوقتية
٦١ ص
(٥٦)
و أمّا غير ذات العادة الوقتية و العددية و الوقتية المحضة
٦٤ ص
(٥٧)
*** مسئلة 16 صاحبة العادة المستقرة فى الوقت
٦٥ ص
(٥٨)
*** مسئلة 17 اذا رأت قبل العادة و لم يتجاوز المجموع عن العشرة
٦٥ ص
(٥٩)
*** مسئلة 18 اذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع
٦٧ ص
(٦٠)
*** مسئلة 19 اذا تعارض الوقت و العدد
٦٩ ص
(٦١)
*** مسئلة 20 ذات العادة العددية اذا رأت أزيد من العدد
٦٩ ص
(٦٢)
*** مسئلة 21 اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين
٧٠ ص
(٦٣)
*** مسئلة 22 اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت فى الشهر مرّتين مع فصل أقل الطهر
٧٠ ص
(٦٤)
المسألة الاولى فيما اذا كان أحد الدمين في أيّام العادة
٧١ ص
(٦٥)
المسألة الثانية فيما اذا كان كلا الدمين فى غير وقت العادة
٧١ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة فيما اذا كان أحدهما واجدا للصفات
٧١ ص
(٦٧)
المسألة الرابعة فيما اذا كان كلا الدمين فاقدين للصفات
٧١ ص
(٦٨)
مسئلة 23 اذا انقطع الدم قبل العشرة
٧٢ ص
(٦٩)
المسألة الاولى لو علمت المرأة بنقاء الباطن و عدم وجود الدم فيه
٧٢ ص
(٧٠)
المسألة الثانية فان خرجت نقية اغتسلت و صلّت لانّها صارت طاهرة
٧٤ ص
(٧١)
المسألة الثالثة مع كونها ذات عادة أقل من عشرة فان احتملت التجاوز عن العشرة
٧٤ ص
(٧٢)
*** مسئلة 24 اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
٧٤ ص
(٧٣)
*** مسئلة 25 اذا انقطع الدم بالمرّة
٧٥ ص
(٧٤)
مسئلة 26 اذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت
٧٦ ص
(٧٥)
*** مسئلة 27 اذا لم يمكن الاستبراء لظلمة او عمى
٧٦ ص
(٧٦)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٧٧ ص
(٧٧)
مسئلة 1 من تجاوز دمها عن العشرة
٧٩ ص
(٧٨)
المسألة الاولى من تجاوز دمها عن العشرة و تكون ذات عادة وقتية و عددية
٨٠ ص
(٧٩)
المسألة الثانية جعل ما عدا أيام العاده استحاضة و ان كان بصفة الحيض
٨٠ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة اذا لم تكن لها العادة المتعارفة
٨١ ص
(٨١)
المسألة الرابعة و أمّا المبتدئة و المضطربة
٨١ ص
(٨٢)
*** مسئلة 2 المراد من الشهر
٨٢ ص
(٨٣)
مسئلة 3 الاحوط ان تختار العدد في أوّل رؤية الدم
٨٣ ص
(٨٤)
*** مسئلة 4 يجب الموافقة بين الشهور
٨٣ ص
(٨٥)
*** مسئلة 5 اذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته
٨٣ ص
(٨٦)
*** مسئلة 6 صاحبة العادة الوقتية اذا تجاوز دمها العشرة
٨٤ ص
(٨٧)
*** مسئلة 7 صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها
٨٥ ص
(٨٨)
*** مسئلة 8 لا فرق فى الوصف بين الاسود و الاحمر
٨٦ ص
(٨٩)
*** مسئلة 9 لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة
٨٦ ص
(٩٠)
*** مسئلة 10 اذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام
٨٧ ص
(٩١)
*** مسئلة 11 اذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة
٨٧ ص
(٩٢)
*** مسئلة 12 لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
٨٨ ص
(٩٣)
*** مسئلة 13 ذكر بعض العلماء الرجوع الى الاقران مع فقد الاقارب
٨٨ ص
(٩٤)
*** مسئلة 14 المراد من الاقارب
٨٩ ص
(٩٥)
*** مسئلة 15 في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر او غيره
٨٩ ص
(٩٦)
*** مسئلة 16 في كل مورد تحيضت من أخذ عادة
٨٩ ص
(٩٧)
فصل في احكام الحائض
٩١ ص
(٩٨)
الاول الى السادس
٩٣ ص
(٩٩)
*** مسئلة 1 اذا حاضت في أثناء الصّلاة
٩٤ ص
(١٠٠)
*** مسئلة 2 يجوز للحائض سجدة الشكر و يجب سجدة التلاوة
٩٥ ص
(١٠١)
*** مسئلة 3 لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٩٦ ص
(١٠٢)
*** السابع وطؤها في القبل
٩٧ ص
(١٠٣)
*** مسئلة 4 اذا أخبرت بانّها حائض يسمع منها
١٠٠ ص
(١٠٤)
مسئلة 5 لا فرق في حرمة وطء الحائض بين النساء
١٠١ ص
(١٠٥)
*** الثامن وجوب الكفارة بوطئها
١٠٢ ص
(١٠٦)
*** مسئلة 6 المراد بأول الحيض ثلثه الاوّل
١٠٣ ص
(١٠٧)
*** مسئلة 7 وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم
١٠٤ ص
(١٠٨)
*** مسئلة 8 اذا زنى بحائض أو وطأها شبهة
١٠٤ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 9 اذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها
١٠٥ ص
(١١٠)
*** مسئلة 10 لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية او ميتة
١٠٥ ص
(١١١)
*** مسئلة 11 ادخال بعض الحشفة كاف
١٠٦ ص
(١١٢)
*** مسئلة 12 اذا وطأها بتخيل أنّها أمته
١٠٦ ص
(١١٣)
*** مسئلة 13 اذا وطأها بتخيل أنّها فى الحيض
١٠٧ ص
(١١٤)
*** مسئلة 14 لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
١٠٧ ص
(١١٥)
*** مسئلة 15 اذا اتفق حيضها حال المقاربة
١٠٧ ص
(١١٦)
*** مسئلة 16 اذا اخبرت بالحيض او عدمه يسمع
١٠٨ ص
(١١٧)
*** مسئلة 17 يجوز اعطاء قيمة الدينار
١٠٩ ص
(١١٨)
*** مسئلة 18 الاحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين
١٠٩ ص
(١١٩)
*** مسئلة 19 اذا وطأها في الثلث الاوّل و الثاني و الثالث
١١٠ ص
(١٢٠)
*** مسئلة 20 الحق بعضهم النفساء بالحائض
١١٠ ص
(١٢١)
*** التاسع بطلان طلاقها و ظهارها
١١١ ص
(١٢٢)
*** مسئلة 21 اذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا
١١٣ ص
(١٢٣)
*** مسئلة 22 لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة
١١٤ ص
(١٢٤)
*** مسئلة 23 لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا او بالرجوع الى التمييز
١١٤ ص
(١٢٥)
*** مسئلة 24 احكام الحائض مختصة بحال الحيض
١١٥ ص
(١٢٦)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض
١١٨ ص
(١٢٧)
*** مسئلة 25 غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى
١١٨ ص
(١٢٨)
*** مسئلة 26 اذا اغتسلت جاز لها كل ما حرّم عليها
١١٩ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 27 اذا تعذر الغسل تتيمم
١٢٠ ص
(١٣٠)
*** مسئلة 28 جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل
١٢٠ ص
(١٣١)
*** مسئلة 29 ماء غسل الزوجة و الامة على الزوج
١٢١ ص
(١٣٢)
مسئلة 30 اذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ احدثت
١٢٢ ص
(١٣٣)
*** الحادي عشر وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم
١٢٢ ص
(١٣٤)
*** مسئلة 31 اذا حاضت بعد دخول الوقت
١٢٤ ص
(١٣٥)
*** مسئلة 32 اذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
١٢٥ ص
(١٣٦)
*** مسئلة 33 اذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
١٢٧ ص
(١٣٧)
*** مسئلة 34 اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة
١٢٧ ص
(١٣٨)
مسئلة 35 اذا شكّت في سعة الوقت و عدمها
١٢٨ ص
(١٣٩)
*** مسئلة 36 اذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض
١٢٨ ص
(١٤٠)
مسئلة 37 اذا طهرت و لها وقت لاحدى الصلاتين
١٢٩ ص
(١٤١)
*** مسئلة 38 فى العشاءين اذا ادركت أربع ركعات
١٢٩ ص
(١٤٢)
مسئلة 39 اذا اعتقدت السعة للصّلاتين
١٣٠ ص
(١٤٣)
*** مسئلة 40 اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلاة
١٣٠ ص
(١٤٤)
*** مسئلة 41 يستحبّ للحائض أن تتنظّف في أوقات الصّلوات
١٣١ ص
(١٤٥)
*** مسئلة 42 يكره للحائض الخضاب
١٣٢ ص
(١٤٦)
*** مسئلة 43 يستحب لها الاغسال المندوبة
١٣٤ ص
(١٤٧)
فصل في الاستحاضة
١٣٧ ص
(١٤٨)
*** مسئلة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام
١٤١ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 2 اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر
١٤٥ ص
(١٥٠)
*** مسئلة 3 اذا حدثت الكثيرة او المتوسطة قبل الفجر
١٤٦ ص
(١٥١)
*** مسئلة 4 يجب على المستحاضة اختبار حالها
١٤٧ ص
(١٥٢)
*** مسئلة 5 يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة
١٤٩ ص
(١٥٣)
*** مسئلة 6 انّما يجب تجديد الوضوء و الاعمال المذكورة اذا استمر الدم
١٤٩ ص
(١٥٤)
*** مسئلة 7 يجوز لها تقديم الغسل او الوضوء
١٥٠ ص
(١٥٥)
*** مسئلة 8 المبادرة الى الصّلاة لا ينافى اتيان الاذان و الاقامة
١٥٠ ص
(١٥٦)
*** مسئلة 9 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
١٥١ ص
(١٥٧)
*** مسئلة 10 اذا قدّمت غسل الفجر
١٥٢ ص
(١٥٨)
*** مسئلة 11 اذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى
١٥٣ ص
(١٥٩)
*** مسئلة 12 يشترط في صحّة صوم المستحاضة اتيانها للاغسال النهارية
١٥٣ ص
(١٦٠)
*** مسئلة 13 اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها
١٥٤ ص
(١٦١)
*** مسئلة 14 اذا انقطع دمها
١٥٥ ص
(١٦٢)
*** مسئلة 15 اذا انتقلت الاستحاضة من الادنى
١٥٦ ص
(١٦٣)
*** مسئلة 16 يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة اذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
١٥٧ ص
(١٦٤)
*** مسئلة 17 المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة
١٥٧ ص
(١٦٥)
*** مسئلة 18 المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
١٥٩ ص
(١٦٦)
مسئلة 19 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل
١٦٢ ص
(١٦٧)
*** مسئلة 20 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
١٦٢ ص
(١٦٨)
*** مسئلة 21 اذا احدثت بالاصغر في أثناء الغسل
١٦٣ ص
(١٦٩)
*** مسئلة 22 اذا اجنبت في أثناء الغسل
١٦٣ ص
(١٧٠)
*** مسئلة 23 قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة خمسة أغسال
١٦٤ ص
(١٧١)
فصل في النفاس
١٦٧ ص
(١٧٢)
المسألة الاولى المعتبر في كون الدم دم نفاس و تكون المرأة نفساء
١٧٠ ص
(١٧٣)
المسألة الثانية لا فرق في كون الدم نفاسا بين كون الولد تام الخلقة او لا
١٧١ ص
(١٧٤)
المسألة الثالثة لا فرق في كون الدم دم نفاس بين كون السقط تلج فيه الروح او لم تلج
١٧١ ص
(١٧٥)
المسألة الرابعة لو شكّ فى اصل الولادة او فى كون الساقط مبدأ نشوء الانسان
١٧١ ص
(١٧٦)
المسألة الخامسة عدم كون الدم دم نفاس قبل ظهور أوّل جزء من الولد
١٧١ ص
(١٧٧)
المسألة السادسة الدم الّذي تراه المرأة الحبلى قبل الولادة
١٧٢ ص
(١٧٨)
*** مسئلة 1 ليس لأقلّ النفاس حدّ
١٧٢ ص
(١٧٩)
*** مسئلة 2 اذا انقطع دمها على العشرة او قبلها
١٧٤ ص
(١٨٠)
مسئلة 3 صاحبة العادة اذا لم تر فى العادة اصلا
١٧٧ ص
(١٨١)
*** مسئلة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر
١٧٨ ص
(١٨٢)
*** مسئلة 5 اذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة
١٧٩ ص
(١٨٣)
*** مسئلة 6 اذا ولدت اثنين او أزيد
١٨٠ ص
(١٨٤)
*** مسئلة 7 اذا استمر الدم الى شهر او أزيد
١٨١ ص
(١٨٥)
*** مسئلة 8 يجب على النفساء اذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار
١٨٢ ص
(١٨٦)
*** مسئلة 9 اذا استمر الدم الى ما بعد العادة
١٨٣ ص
(١٨٧)
مسئلة 10 النفساء كالحائض
١٨٤ ص
(١٨٨)
*** مسئلة 11 كيفيّة غسلها كغسل الجنابة
١٨٥ ص
(١٨٩)
فصل في غسل مسّ الميّت
١٨٧ ص
(١٩٠)
الأمر الاوّل وجوب الغسل على من مسّ ميّت الانسان بعد برده
١٩٠ ص
(١٩١)
الأمر الثاني عدم وجوب الغسل على من مسّ ميّت غير الانسان
١٩٠ ص
(١٩٢)
الأمر الثالث المناط فى وجوب الغسل على الماسّ كون المسّ بعد برد تمام جسده
١٩٠ ص
(١٩٣)
الأمر الرابع المعتبر فى سقوط الغسل على من مسّ الميّت تمامية أغسال الثلاثة
١٩٠ ص
(١٩٤)
الأمر الخامس هل يكفى وقوع الأغسال الثلاثة بالماء القراح
١٩١ ص
(١٩٥)
الأمر السادس اذا تيمّم الميّت لفقد الماء او غيره
١٩١ ص
(١٩٦)
الأمر السابع اذا وصلت النوبة بغسل الكافر المسلم
١٩١ ص
(١٩٧)
الأمر الثامن لا فرق في وجوب مسّ الميّت على الماسّ بين كون الميّت مسلما او كافرا
١٩١ ص
(١٩٨)
الأمر التاسع و كذا يجب الغسل بمسّ السقط البالغ أربعة أشهر
١٩٢ ص
(١٩٩)
*** مسئلة 1 فى الماسّ و الممسوس لا فرق بين ان يكون ممّا تحلّه الحياة او لا
١٩٢ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 2 مسّ القطعة المبانة
١٩٢ ص
(٢٠١)
الاولى يجب الغسل على من مسّ القطعة المبانة
١٩٣ ص
(٢٠٢)
الثانية وجوب الغسل في مسّ العظم المجرد من اللحم
١٩٣ ص
(٢٠٣)
الثالثة و امّا مسّ اللحم المجرد عن العظم
١٩٣ ص
(٢٠٤)
الرابعة يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الميّت
١٩٣ ص
(٢٠٥)
الخامسة لا يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الحىّ
١٩٣ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 3 اذا شكّ في تحقّق المسّ
١٩٤ ص
(٢٠٧)
*** مسئلة 4 اذا كان هناك قطعتان يعلم انّ أحدهما من ميّت الانسان
١٩٥ ص
(٢٠٨)
*** مسئلة 5 لا فرق بين كون المسّ اختياريّا او اضطراريّا
١٩٦ ص
(٢٠٩)
مسئلة 6 في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة
١٩٧ ص
(٢١٠)
*** مسئلة 7 ذكر بعضهم أن في ايجاب مسّ القطعة المبانة لا فرق بين ان يكون قبل بردها او بعده
١٩٧ ص
(٢١١)
*** مسئلة 8 فى وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل ميّت
١٩٧ ص
(٢١٢)
*** مسئلة 9 مسّ فضلات الميّت
١٩٨ ص
(٢١٣)
*** مسئلة 10 الجماع مع الميّتة بعد البرد
١٩٨ ص
(٢١٤)
مسئلة 11 مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل
١٩٩ ص
(٢١٥)
*** مسئلة 12 مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
١٩٩ ص
(٢١٦)
*** مسئلة 13 اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ
١٩٩ ص
(٢١٧)
*** مسئلة 14 مسّ الميّت ينقض الوضوء
٢٠٠ ص
(٢١٨)
مسئلة 15 كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة
٢٠١ ص
(٢١٩)
*** مسئلة 16 يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة
٢٠١ ص
(٢٢٠)
مسئلة 17 يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد
٢٠٢ ص
(٢٢١)
*** مسئلة 18 الحدث الاصغر و الاكبر فى اثناء هذا الغسل لا يضرّ
٢٠٢ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 19 تكرار المسّ لا يوجب تكرر الغسل
٢٠٢ ص
(٢٢٣)
مسئلة 20 لا فرق فى ايجاب المسّ للغسل بين ان يكون مع الرطوبة او لا
٢٠٣ ص
(٢٢٤)
فصل في أحكام الأموات
٢٠٥ ص
(٢٢٥)
الأمر الاوّل الكلام فى حقيقة التوبة
٢٠٧ ص
(٢٢٦)
الأمر الثانى فى كون وجوبها مولويّا او إرشاديّا او كليهما
٢٠٧ ص
(٢٢٧)
الأمر الثالث ظاهر أدلّة الباب شمولها لجميع المعاصى
٢٠٨ ص
(٢٢٨)
الأمر الرابع لا اشكال فى فوريّة وجوب التوبة
٢٠٨ ص
(٢٢٩)
الأمر الخامس لا يكفى فى تحقّق التوبة قول المذنب أستغفر اللّه بلا ندم
٢٠٨ ص
(٢٣٠)
الأمر السادس قد عرفت ان حقيقة التوبة هو الندم عن المعاصى
٢٠٨ ص
(٢٣١)
مسئلة 1 يجب عند ظهور أمارات الموت اداء حقوق الناس الواجبة
٢٠٩ ص
(٢٣٢)
*** مسئلة 2 اذا كان عليه الواجبات
٢٠٩ ص
(٢٣٣)
مسئلة 3 يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
٢١٠ ص
(٢٣٤)
المسألة الاولى يجوز للمالك تمليك تمام ماله لغير الوارث
٢١٠ ص
(٢٣٥)
المسألة الثانية هل يجوز للمالك الاقرار كذبا بتمام المال لغير الورثة
٢١٠ ص
(٢٣٦)
المسألة الثالثة لو كان للموصى مال مدفون فى مكان لا يعلمه الورثة
٢١٠ ص
(٢٣٧)
المسألة الرابعة لو كان للمالك دين على شخص
٢١٠ ص
(٢٣٨)
*** مسئلة 4 لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله
٢١١ ص
(٢٣٩)
فصل في آداب المريض
٢١٣ ص
(٢٤٠)
فصل فى استحباب عيادة المريض و آدابها
٢١٧ ص
(٢٤١)
فصل فى ما يتعلّق بالمحتضر
٢١٩ ص
(٢٤٢)
الاوّل توجيهه الى القبلة
٢١٩ ص
(٢٤٣)
الثانى يستحب تلقينه الشهادتين
٢٢١ ص
(٢٤٤)
*** الثالث تلقينه كلمات الفرح
٢٢١ ص
(٢٤٥)
*** الرابع نقله الى مصلاه
٢٢١ ص
(٢٤٦)
*** الخامس قراءة سوره (ياسين) و (الصافات) لتعجيل راحته
٢٢٢ ص
(٢٤٧)
فصل فى المستحبات بعد الموت
٢٢٣ ص
(٢٤٨)
فصل فى المكروهات
٢٢٥ ص
(٢٤٩)
فصل فى حكم كراهة الموت
٢٢٧ ص
(٢٥٠)
فصل فى انّ وجوب تجهيز الميّت كفائي
٢٢٩ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 1 الأذن أعم من الصريح و الفحوى
٢٣٠ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 2 اذا علم بمباشرة بعض المكلفين
٢٣٠ ص
(٢٥٣)
*** مسئلة 3 الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٢٣١ ص
(٢٥٤)
*** مسئلة 4 اذا علم صدور الفعل عن غيره
٢٣١ ص
(٢٥٥)
مسئلة 5 كل ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطا بقصد القربة
٢٣٢ ص
(٢٥٦)
فصل فى مراتب الاولياء
٢٣٣ ص
(٢٥٧)
مسئلة 1 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
٢٣٣ ص
(٢٥٨)
الامر الاوّل الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها
٢٣٣ ص
(٢٥٩)
الأمر الثانى لا فرق فى الزوجة بين كونها حرّة او أمة
٢٣٤ ص
(٢٦٠)
الأمر الثالث ان بعد الزوج المالك بالنسبة الى عبده و أمته اولى
٢٣٤ ص
(٢٦١)
*** مسئلة 2 فى كل طبقة الذكور مقدّمون على الاناث
٢٣٦ ص
(٢٦٢)
الأمر الاوّل يقع الكلام فى تقديم الرجال على النساء فى كل طبقة
٢٣٦ ص
(٢٦٣)
الأمر الثاني اذا اجتمع البالغ و غير البالغ فى طبقة واحدة
٢٣٧ ص
(٢٦٤)
الأمر الثالث من مت الى الميت بالأب و الأم اولى ممن مت إليه بأحدهما
٢٣٧ ص
(٢٦٥)
الأمر الرابع فى الطبقة الاولى الأب مقدم على الام
٢٣٨ ص
(٢٦٦)
الأمر الخامس كون الجد فى الطبقة الثانية مقدما على الاخوة
٢٣٨ ص
(٢٦٧)
الأمر السادس هل يكون العمّ مقدما على الخال
٢٣٨ ص
(٢٦٨)
*** مسئلة 3 اذا لم يكن فى طبقة ذكور
٢٣٨ ص
(٢٦٩)
*** مسئلة 4 اذا كان للميّت أم و اولاد ذكور
٢٣٩ ص
(٢٧٠)
مسئلة 5 اذا لم يكن فى بعض المراتب الّا الصبى
٢٤٠ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 6 اذا كان اهل مرتبة واحده متعددين
٢٤٠ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 7 اذا أوصى الميّت فى تجهيزه الى غير الولى
٢٤٠ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 8 اذا رجع الولى عن أذنه
٢٤١ ص
(٢٧٤)
*** مسئلة 9 اذا حضر الغائب او بلغ الصبى
٢٤٢ ص
(٢٧٥)
*** مسئلة 10 اذا ادّعى شخص كونه وليّا او مأذونا
٢٤٢ ص
(٢٧٦)
مسئلة 11 اذا أكره الولى او غيره شخصا على التغسيل
٢٤٣ ص
(٢٧٧)
*** مسئلة 12 حاصل ترتيب الأولياء
٢٤٣ ص
(٢٧٨)
فصل في تغسيل الميّت
٢٤٥ ص
(٢٧٩)
الجهة الاولى فى وجوب تغسيل كل مسلم امامى اثنا عشرى
٢٤٨ ص
(٢٨٠)
الجهة الثانية يقع الكلام فى وجوب تغسيل غير الاثنا عشرى من المسلمين و عدمه
٢٤٨ ص
(٢٨١)
الجهة الثالثة بناء على وجوب غسل المخالف لا بدّ على الاثنا عشرى من تغسيله على مذهبه
٢٤٩ ص
(٢٨٢)
الجهة الرابعة لا يجوز تغسيل الكافر بأقسامه
٢٤٩ ص
(٢٨٣)
الجهة الخامسة و اما وجوب تغسيل أطفال المسلمين
٢٤٩ ص
(٢٨٤)
الجهة السادسة المجنون البالغ
٢٥٠ ص
(٢٨٥)
الجهة السابعة كون الطفل الأسير تابعا لآسره مشكل
٢٥٠ ص
(٢٨٦)
الجهة الثامنة اما كون لقيط دار الاسلام بحكم المسلم
٢٥٠ ص
(٢٨٧)
الجهة التاسعة عدم الفرق فى وجوب غسل الميّت المسلم بين الصغير و الكبير
٢٥١ ص
(٢٨٨)
الجهة العاشرة فى تغسيل السقط
٢٥١ ص
(٢٨٩)
فصل فى ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت
٢٥٣ ص
(٢٩٠)
الأمر الاوّل يجب فى غسل الميّت نية القربة من المغسّل على الأقوى
٢٥٣ ص
(٢٩١)
الأمر الثانى كفاية نية واحده للاغسال الثلاثة
٢٥٤ ص
(٢٩٢)
الأمر الثالث فى صورة اشتراك اثنين فى العمل
٢٥٤ ص
(٢٩٣)
الأمر الرابع فى صورة كون أحدهما مغسّلا و الأخر معينا
٢٥٤ ص
(٢٩٤)
الأمر الخامس عدم لزوم كون المغسّل واحدا
٢٥٤ ص
(٢٩٥)
فصل في اعتبار المماثلة
٢٥٥ ص
(٢٩٦)
الجهة الاولى كون المماثلة بين الغاسل و الميّت مما لا أشكال فيه
٢٥٦ ص
(٢٩٧)
الجهة الثانية فى عدم جواز تغسيل الرجل المرأة و العكس و
٢٥٧ ص
(٢٩٨)
الجهة الثالثة يستثنى من لزوم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت موارد
٢٥٧ ص
(٢٩٩)
الاوّل الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
٢٥٧ ص
(٣٠٠)
الثانى من الموارد التى استثنى
٢٥٨ ص
(٣٠١)
الموقع الاوّل فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه
٢٥٨ ص
(٣٠٢)
الموقع الثانى فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه
٢٥٩ ص
(٣٠٣)
لموقع الثالث جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه مع التجرّد
٢٥٩ ص
(٣٠٤)
الموقع الرابع الكلام فى جواز نظر كل من الزوج و الزوجة الى عورة صاحبه
٢٦٠ ص
(٣٠٥)
الموقع السادس كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة
٢٦٠ ص
(٣٠٦)
الموقع السابع فى فرض كون الطلاق بائنا
٢٦٠ ص
(٣٠٧)
الموقع الثامن الأحوط عدم جواز تغسيل الأمة مولاها
٢٦٠ ص
(٣٠٨)
مسئلة 1 الخنثى المشكل
٢٦١ ص
(٣٠٩)
*** مسئلة 2 اذا كان ميّت او عضو من ميّت مشتبها
٢٦١ ص
(٣١٠)
*** مسئلة 3 اذا انحصر المماثل فى الكافر او الكافرة
٢٦١ ص
(٣١١)
*** مسئلة 4 اذا لم يكن مماثل
٢٦٢ ص
(٣١٢)
*** مسئلة 5 يشترط فى المغسّل ان يكون مسلما بالغا
٢٦٣ ص
(٣١٣)
فصل في موارد سقوط غسل الميّت
٢٦٥ ص
(٣١٤)
اما المقام الاوّل فى الشهيد فيقع الكلام فيه فى أمور
٢٦٦ ص
(٣١٥)
الأمر الاوّل فى المراد من الشهيد
٢٦٦ ص
(٣١٦)
الأمر الثانى لا فرق فى الشهيد بين الحر و العبد و الرجل و المرأة
٢٦٧ ص
(٣١٧)
الأمر الثالث عدم وجوب تغسيل الشهيد بل يدفن كذلك بثيابه
٢٦٧ ص
(٣١٨)
الأمر الرابع قال السيد المؤلف يشترط فيه ان يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة
٢٦٨ ص
(٣١٩)
المقام الثانى فى من وجب قتله برجم او قصاص
٢٦٩ ص
(٣٢٠)
الأمر الاوّل سقوط غسل الميّت عن المسلمين بالنسبة الى من اغتسل ثمّ رجم او اقتص منه
٢٦٩ ص
(٣٢١)
الأمر الثانى ظاهر النص و الفتوى كون غسل المرحوم و المقتصّ منه عين غسل الميّت
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
الأمر الثالث لا يقدح فى هذا الغسل الحدث الأصغر الصادر منه بعد الغسل
٢٧٠ ص
(٣٢٣)
الأمر الرابع و ان لم يذكر كيفية مخصوصة لتكفين المرجوم و المقتصّ منه
٢٧٠ ص
(٣٢٤)
الأمر الخامس لا يرى ذكر عن غسل الدم من الكفن المرجوم و المقتصّ منه
٢٧٠ ص
(٣٢٥)
الأمر السادس سقوط غسل الميّت عن المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه
٢٧٠ ص
(٣٢٦)
الأمر السابع كون نيّة الغسل على الآمر
٢٧٠ ص
(٣٢٧)
مسئلة 6 سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم او القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
٢٧١ ص
(٣٢٨)
*** مسئلة 7 اذا كان ثياب الشهيد للغير
٢٧٢ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 8 اذا وجد فى المعركة ميّت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا
٢٧٢ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 9 من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار
٢٧٣ ص
(٣٣١)
*** مسئلة 10 اذا اشتبه المسلم بالكافر
٢٧٣ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 11 مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة
٢٧٤ ص
(٣٣٣)
*** مسئلة 12 القطعة المبانة من الميّت
٢٧٤ ص
(٣٣٤)
المسألة الاولى القطعة المبانة من الميّت اذا كان بلا عظم
٢٧٥ ص
(٣٣٥)
المسألة الثانية ما اذا كانت القطعة المبانة مشتملة على الصدر
٢٧٥ ص
(٣٣٦)
المسألة الثلاثة اذا قطع بعض الصدر و كان مشتملا على القلب
٢٧٦ ص
(٣٣٧)
*** مسئلة 13 اذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحم
٢٧٦ ص
(٣٣٨)
*** مسئلة 14 اذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى
٢٧٧ ص
(٣٣٩)
فصل في كيفيّة غسل الميّت
٢٧٩ ص
(٣٤٠)
الأمر الاوّل يجب تغسيله ثلاثة أغسال
٢٨١ ص
(٣٤١)
الأمر الثانى فى كون احدها بماء السدر و الثانى بماء الكافور و الثالث بالماء القراح
٢٨٢ ص
(٣٤٢)
الأمر الثالث فى لزوم الترتيب بين الأغسال
٢٨٢ ص
(٣٤٣)
الأمر الرابع كون كيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة
٢٨٢ ص
(٣٤٤)
الأمر الخامس قال السيد المؤلف
٢٨٣ ص
(٣٤٥)
*** مسئلة 1 الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع
٢٨٣ ص
(٣٤٦)
*** مسئلة 2 يعتبر فى كل من السدر و الكافور ان لا يكون فى طرف الكثرة
٢٨٤ ص
(٣٤٧)
*** مسئلة 3 لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله
٢٨٤ ص
(٣٤٨)
*** مسئلة 4 ليس لماء غسل الميّت حدّ
٢٨٥ ص
(٣٤٩)
*** مسئلة 5 اذا تعذّر أحد الخليطين
٢٨٦ ص
(٣٥٠)
*** مسئلة 6 اذا تعذّر الماء
٢٨٧ ص
(٣٥١)
الأمر الاوّل وجوب التيمم فى صورة تغدر الماء
٢٨٧ ص
(٣٥٢)
الأمر الثانى و اما لزوم ثلاث تيمّمات بدلا عن كل غسل
٢٨٨ ص
(٣٥٣)
الأمر الثالث امّا ما ذكره المؤلف
٢٨٨ ص
(٣٥٤)
*** مسئلة 7 اذا لم يكن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد
٢٨٨ ص
(٣٥٥)
مسئلة 8 اذا كان الميّت مجروحا او محروقا او مجدورا
٢٩٠ ص
(٣٥٦)
*** مسئلة 9 اذا كان الميّت محرما
٢٩٠ ص
(٣٥٧)
*** مسئلة 10 اذا ارتفع العذر عن الغسل بعد التيمم
٢٩١ ص
(٣٥٨)
*** مسئلة 11 يجب ان يكون التيمم بيد الحىّ
٢٩١ ص
(٣٥٩)
مسئلة 12 الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين
٢٩٢ ص
(٣٦٠)
فصل في شرائط الغسل
٢٩٣ ص
(٣٦١)
و هى أمور
٢٩٥ ص
(٣٦٢)
*** مسئلة 1 يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب
٢٩٦ ص
(٣٦٣)
*** مسئلة 2 يجزى غسل الميّت عن الجنابة و الحيض
٢٩٦ ص
(٣٦٤)
*** مسئلة 3 لا يشترط فى غسل الميّت أن يكون بعد برده
٢٩٧ ص
(٣٦٥)
مسئلة 4 النظر الى عورة الميّت حرام
٢٩٨ ص
(٣٦٦)
*** مسئلة 5 اذا دفن الميّت بلا غسل
٢٩٨ ص
(٣٦٧)
*** مسئلة 6 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت
٢٩٩ ص
(٣٦٨)
*** مسئلة 7 اذا كان السدر او الكافور قليلا جدّا
٢٩٩ ص
(٣٦٩)
*** مسئلة 8 اذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل او فى اثنائه
٣٠٠ ص
(٣٧٠)
مسئلة 9 اللوح او السرير الّذي يغسل الميّت عليه
٣٠١ ص
(٣٧١)
فصل فى آداب غسل الميّت
٣٠٣ ص
(٣٧٢)
الاوّل ان يجعل على مكان عال
٣٠٣ ص
(٣٧٣)
الثانى أن يوضع مستقبل القبلة
٣٠٤ ص
(٣٧٤)
*** الثالث ان ينزع قميصه من طرف رجليه
٣٠٤ ص
(٣٧٥)
*** الرابع ان يكون تحت الظلال
٣٠٤ ص
(٣٧٦)
*** الخامس ان يحفر حفيرة لغسالته
٣٠٥ ص
(٣٧٧)
*** السادس ان يكون عاريا مستور العورة
٣٠٥ ص
(٣٧٨)
*** الثامن تليين أصابعه برفق
٣٠٦ ص
(٣٧٩)
*** التاسع غسل يديه قبل التغسيل
٣٠٦ ص
(٣٨٠)
*** العاشر غسل رأسه برغوة السدر او الحنطمى
٣٠٧ ص
(٣٨١)
*** الحادى عشر غسل فرجيه بالسدر
٣٠٧ ص
(٣٨٢)
*** الثانى عشر مسح بطنه برفق
٣٠٧ ص
(٣٨٣)
*** الثالث عشر ان يبدأ فى كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الايمن
٣٠٨ ص
(٣٨٤)
*** الرابع عشر ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن
٣٠٨ ص
(٣٨٥)
*** الخامس عشر غسل الغاسل يديه الى المرفقين فى كل من الأغسال
٣٠٨ ص
(٣٨٦)
*** السادس عشر أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده
٣٠٩ ص
(٣٨٧)
*** السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب
٣٠٩ ص
(٣٨٨)
الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف
٣١٠ ص
(٣٨٩)
التاسع عشر ان يوضّأ قبل كل من الغسلين
٣١٠ ص
(٣٩٠)
*** العشرون أن يغسّل كل عضو من الأعضاء الثلاثة فى كل غسل
٣١٠ ص
(٣٩١)
الحادى و العشرون ان كان الغاسل يباشر تكفينه
٣١١ ص
(٣٩٢)
*** الثانى و العشرون ان يكون الغاسل مشغولا بذكر اللّه
٣١١ ص
(٣٩٣)
*** الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا فى بدنه
٣١١ ص
(٣٩٤)
فصل فى مكروهات الغسل
٣١٣ ص
(٣٩٥)
الاوّل اقعاده حال الغسل
٣١٣ ص
(٣٩٦)
*** الثانى جعل الغاسل ايّاه بين رجليه
٣١٣ ص
(٣٩٧)
*** الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر
٣١٤ ص
(٣٩٨)
الحادى عشر ارسال غسالته الى بيت الخلاء
٣١٦ ص
(٣٩٩)
*** الثانى عشر مسح بطنه اذا كانت حاملا
٣١٦ ص
(٤٠٠)
مسئلة 1 اذا سقط من بدن الميّت شيء
٣١٧ ص
(٤٠١)
*** مسئلة 2 اذا كان الميّت غير مختون
٣١٧ ص
(٤٠٢)
مسئلة 3 لا يجوز تحنيط المحرم
٣١٨ ص
(٤٠٣)
الفهرس
٣١٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٩ - *** مسئلة ١٣ اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ

[مسئلة ١١: مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل]

قوله ;

مسئلة ١١: مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل

(١)

أقول و ان اختلف انظار الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) فى وجوب غسل المسّ فى المورد و عدمه لكن الأقوى عدم الوجوب لأنّ المستفاد من الدليل كون غسل هذه الطوائف قبل القتل غسل الميّت بعد الموت و معناه وقوع المسّ بعد الغسل و ان كان الأحوط الغسل بمسّها.

*** [مسئلة ١٢: مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل]

قوله ;

مسئلة ١٢: مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

*** (٢)

اقول لعدم كون المسّ مسّا للميّت و لا كونه مسّ القطعة المبانة الواجب فيها الغسل لعدم وجود العظم فيها.

*** [مسئلة ١٣: اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ]

قوله ;

مسئلة ١٣: اذا يبس عضو من أعضاء الحىّ و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا اذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه بجلدة مثلا نعم بعد الانفصال