ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - *** مسئلة ٥ لا فرق بين كون المسّ اختياريّا او اضطراريّا
مسّ أحدهما ففي وجوبه اشكال و الاحوط الغسل.
(١)
أقول امّا فى الفرض الاوّل للعلم الاجمالي بمسّ الميّت الانسان و امّا فى الفرض الثاني فالاقوى عدم وجوب الغسل على الماسّ و ان كان الأحوط الغسل بمسّه.
*** [مسئلة ٥: لا فرق بين كون المسّ اختياريّا او اضطراريّا]
قوله ;
مسئلة ٥: لا فرق بين كون المسّ اختياريّا او اضطراريّا فى اليقظة او فى النوم كان الماسّ صغيرا او مجنونا او كبيرا عاقلا فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ و الاقوى صحّته قبله أيضا اذا كان مميّزا و على المجنون بعد الافاقه.
(٢)
أقول امّا وجوب الغسل على هذه الطوائف لاطلاق الدليل الدال على وجوب الغسل على من مسّ ميّت الانسان.
و امّا صحة الغسل عن الصغير اذا مسّ الميّت قبل البلوغ مع كونه مميزا مبنى على مشروعيّة عبادات الصبيّ كما قلنا في كتابنا هذا في الجزء الثاني منه في مبحث الغسل عن الجنابة من الحرام.
***