ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٤ - مسئلة ١٠ النفساء كالحائض
[مسئلة ١٠: النفساء كالحائض]
قوله ;
مسئلة ١٠: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العادة او العشرة في غير ذات العادة و وجوب قضاء الصوم دون الصّلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و مسّ كتابة القرآن و اسم اللّه و قراءة آيات السجدة و دخول المساجد و المكث فيها و كذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا فى استحباب الوضوء فى اوقات الصلوات و الجلوس فى المصلّى و الاشتغال بذكر اللّه بقدر الصّلاة و ألحقها بعضهم بالحائض فى وجوب الكفارة اذا وطأها و هو أحوط لكن الاقوى عدمه.
(١)
أقول امّا كونها مثل الحائض فى وجوب الغسل بعد الانقطاع او بعد العادة فلرواية زرارة قال قلت له النفساء متى تصلى فقال تقعد قدر حيضها [١] و كذا يستفاد منها حرمة الصّلاة عليها و كذا هذه الرواية دالّة على كون النفساء مثل الحائض فى الاحكام حيث قال فيها (و الحائض قال مثل ذلك سواء) و كذا قال (تصنع مثل النفساء سواء).
و امّا حرمة الصوم و قضائها بعد الغسل فلرواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن ابى الحسن ٧ قال سأله عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلك اليوم او تفطر فقال تفطر ثمّ تقضى ذلك اليوم. [٢]
[١] الرواية ٥ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٦ من ابواب النفاس من الوسائل.