ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - *** مسئلة ١٨ المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
و كذا في رواية زرارة عن احدهما ٨ قال و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فاذا حلّت لها الصّلاة حلّ لزوجها أن يغشاها. [١]
جوازه بعد الاغسال و عدم لزوم غسل له مستقلا.
و امّا قراءة العزائم و الدخول فى المسجدين و المكث فى المساجد فلم تدلّ دليل على حرمتها حتّى تغتسل لها و الاخبار المانعة وردت فى الحائض لكن بملاحظة الاجماع نقول بأنّ الاحوط كون هذه الافعال بعد الغسل للصّلاة.
و امّا مسّ الكتاب فلا بدّ لها مع الغسل للصّلاة من الوضوء لمسّه لانّ المستحاضة محدثة بالحدث الاصغر و لا يكون غسل الاستحاضة رافعا له فلا بدّ لها مع الغسل للصّلاة من الوضوء للمسّ مع ان مقتضى القاعدة غسل مستقل لمسّها غير غسل الصّلاة لكن بملاحظة الاجماع المدعى نقول الاحوط تجديد الغسل لها لمسّها.
و امّا الطواف فبعد عدم ذكر الغسل له فى الاخبار فيكفى الوضوء له و لا يجب على المستحاضة الغسل له و لو غسلت للصّلاة لا يكفى عن الوضوء.
و امّا ما قلنا من كون الغسل للصّلاة مجزيا عن الغسل مستقلا لهذه الامور هو فيما اذا ارادت فعلها في وقت الصّلاة و أمّا اذا ارادت فعلها قبل وقت الصّلاة فلا بدّ لها من الغسل لها مستقلا لانّ بعد الوقت وجب عليها الغسل للظهرين و العشاءين و الفجر و قبل الوقت لم يشرع لها الغسل للصّلاة.
***
[١] الرواية ١٢ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.