ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٠ - *** مسئلة ١٨ المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مسّ كتابة القرآن و يجوز وطئها و اذا أخلت بشيء من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها و امّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط فلو أخلت بالاغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول و المكث و الوطء و قراءة العزائم على الاحوط و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الاغسال الصّلاتية و ان كان احوط نعم اذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الاحوط و امّا المسّ فيتوقف على الوضوء و الغسل و يكفيه الغسل للصّلاة نعم اذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الاحوط بل الاحوط ترك المسّ لها مطلقا.
(١)
أقول قال المؤلف ; بأن المستحاضة اذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة و الظاهر كون نظره في ذلك الى الاجماع المدعى من أن المستحاضة (اذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة) لكن لا ندري لم قبل الاجماع في هذه المسألة و لم يقبله فى المسألة السابقة مع ان عبارة معقد الاجماع تشمل كليتهما و لكن بعد عدم ثبوت الاجماع عندنا لا بدّ من البحث في احكام هذه المسألة.
فنقول أمّا جواز وطيها فمقتضى بعض الاخبار مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل و يصيب منها زوجه أن أحبّ و حلّت لها الصّلاة. [١]
[١] الرواية ١٤ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة من الوسائل.