ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٥ - *** مسئلة ١٤ اذا انقطع دمها
و انكشف الخلاف اى عدم الانقطاع فصلاتها صحيحة هذا في صورة علمها بانقطاع الدم عنها و كذلك مع رجاء الانقطاع يجب عليها تأخير الصّلاة الى انقطاع الدم او الى فترة واسعة و لو كان حصول الرجاء لها في أثناء الصّلاة فالاحوط اتمام الصّلاة ثمّ الصبر الى انقطاع الدم ثمّ الغسل ثمّ الصّلاة.
*** [مسئلة ١٤: اذا انقطع دمها]
قوله ;
مسئلة ١٤: اذا انقطع دمها فأمّا ان يكون انقطاع برء او فترة تعلم عوده او تشك في كونه لبرء او فترة و على التقادير امّا ان يكون قبل الشروع في الاعمال او بعد الصّلاة فان كان انقطاع برء و قبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط او مع الغسل و الاتيان بالصّلاة و ان كان بعد الشروع استأنفت و ان كان بعد الصّلاة أعادت الّا اذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء و الغسل و ان كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الاحوط و ان كانت شاكة في سعتها او في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستيناف او الاعادة الا اذا تبيّن بعد ذلك سعتها او كونه لبرء.
(١)
أقول ما قاله المؤلّف ; تمام و لكن ما قاله في صورة كونها شاكة لا يمكن المساعدة عليه لانّها مع الانقطاع و الشك في كونه لبرء او لفترة او مع الشك في سعة الفترة للوضوء و الغسل او لا تعلم اجمالا بالطهارة و مقتضا العمل على طبق الصورة الاولى المذكورة في المتن من أنّه لو كان قبل الشروع في الاعمال يجب عليها الوضوء