ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٣ - *** مسئلة ١٢ يشترط في صحّة صوم المستحاضة اتيانها للاغسال النهارية
(١)
أقول الاحوط بل الاقوى اتيان الغسل لصلاة الفجر بعد دخول وقت صلاة الفجر كما تقدّم منّا فعلى هذا لو اغتسلت لصلاة الليل قبل الفجر فبعد دخول وقت صلاة الفجر تغتسل لصلاة الفجر ثانيا.
*** [مسئلة ١١: اذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى]
قوله ;
مسئلة ١١: اذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصّلاة.
(٢)
أقول حكم هذه المسألة يستفاد من المسألة السابقة من لزوم الغسل لصلاة الفجر ثانيا.
*** [مسئلة ١٢: يشترط في صحّة صوم المستحاضة اتيانها للاغسال النهارية]
قوله ;
مسئلة ١٢: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الاحوط إتيانها للاغسال النهارية فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الاحوط و أمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطا فى الصوم و ان كان الاحوط مراعاته أيضا و أمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
(٣)
أقول ما قاله المؤلّف ; فتمام و عدم توقف صحّة صوم المستحاضة على