ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٧ - *** مسئلة ٣٤ اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة
الرأس عن السجدة لصدق الركعة بنفس تماميّة الذكر فعلى هذا لو طهرت الحائض و بقى من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصّلاة في آخر الوقت و ان خرج الوقت قبل رفع الرأس عن السجدة الثانية وجبت عليها اتيان الصّلاة و ان لم تصلّ وجب عليها القضاء.
*** [مسئلة ٣٣: اذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
قوله ;
مسئلة ٣٣: اذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفى في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضى مقدار أداء الصّلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضى مقدار تحصيل الشرائط انّما هو على فرض عدم حصولها.
(١)
أقول كلام المؤلف ; تمام و وجهه ظاهر.
*** [مسئلة ٣٤: اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة]
قوله ;
مسئلة ٣٤: اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء.
(٢)
أقول لانّها مكلّفة بالصّلاة و لا اعتبار بالظّنّ شرعا فبعد تبيّن الامر عليها القضاء لعدم اتيان المأمور به في وقتها و فات عنها و القضاء مرتب على الفوت.
***