ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٣ - *** مسئلة ٦ المراد بأول الحيض ثلثه الاوّل
(١)
أقول في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: اعلم ان الاقوى عدم وجوب الكفارة في وطى الحائض بل تكون مستحبة و في مقام الاخذ بالاحتياط بين المحتملات فى الاخبار في مقام العمل بالاستحباب هو اعطاء دينار لكلّ وطى في كلّ يوم من ايام كونها حائضا.
المسألة الثانية: لا فرق فى استحباب الكفارة لوطى الحائض بين الطوائف المذكورة في المسألة و في مقام العمل بالاستحباب الاولى اعطاء الدينار في كل أيّام الحيض لكونه اكمل أفراد الاستحباب.
المسألة الثالثة: أمّا عدم وجوب الكفارة على الزوجة و أن كانت مطاوعة للزوج فلعدم دليل عليه و كذا على مختارنا عدم دليل على استحباب الكفارة بالنسبة الى الزوجة و ان كانت مطاوعة للزوج.
المسألة الرابعة: بناء على القول بوجوب الكفارة تترتب على الوطي مع العلم بالحرمة و ان كان جاهلا بترتيبها لانّ ترتّب الحكم الوضعي غير متوقف على العلم به.
*** [مسئلة ٦: المراد بأول الحيض ثلثه الاوّل]
قوله ;
مسئلة ٦: المراد بأول الحيض ثلثه الاوّل و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الاخير فان كان أيام حيضها ستّة فكل ثلث يومان و اذا كانت سبعة فلكل ثلث يومان و ثلث يوم و هكذا.
(٢)
أقول هذا مقتضى دلالة النصوص من تقسيم ايام الحيض بأوّله و وسطه و