تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٠ - الخامس الثمرة بين القول بالتكرار و كلّ من القولين الآخرين واضحة
و بالجملة: در وقتيكه فرض شده كه هنوز مولى فرد اول را كار نبرده است و فرد افضل در اين هنگام حاصل شد پس با فرد اول در جهت تحصيل غرض در عرض واحد ميشود، بلكه باين بنحو اكمل است، پس اليق ميشود باحتساب از واجب و اعطاء ثواب، و از اينجا ظاهر ميشود كه هر گاه فرد ثاني مساوي با اول لكن هنوز غرض بفرد اول حاصل نشده بجهت مانع خارجي پس او با اول در عرض واحد ميشود در اين هنگام در تحصيل غرض و ترجيحي نيست از براى اول بر او در اين جهت و از براى آمر است كه هر كدام را كه خواهد احتساب كند از مأمور به لكن اين احتمال در شرعيات منفى است.
و كيف كان، فإذا تحقّق أنّه يمكن توقّف الاكتفاء في الغرض بالفرد الأوّل الأدون على الاقتصار عليه- أي اقتصار المكلّف المأمور عليه- و أنّه مع احتمال إيجاده الأفضل يبقى حبّ المولى له [١] إلى آخر الوقت، و أنّه يكون الإتيان الأفضل حينئذ إتيانا لذلك الواجب، و من جهة الأمر المتعلّق به يكون [٢] امتثالا بالمعنى الّذي عرفت.
و حلّ [٣] ذلك: أنّه بعد ثبوت إمكان بقاء طلب المولى- بالمعنى الّذي عرفت المعبّر عنه بالفارسية بال (خواهش) في الفعل المأمور به بالنسبة إلى فرده الأفضل- و انتظاره إلى آخر الوقت، فيكون الإتيان به إتيانا بذلك المأمور به و امتثالا لأمره بالمعنى الّذي عرفت، فيجوز الامتثال بهذا المعنى عقيب الامتثال الأوّل، و الممتنع إنّما هو تحقّق الامتثال عقيب ما يكون من سنخه بأن يكون كلاهما بمعنى سقوط الأمر أو حصول الغرض، و أمّا إذا اختلفا- كما في المفروض، حيث إنّ الأوّل منهما بالمعنى الأوّل و الثاني منهما بالمعنى الثاني- فلا.
[١] في الأصل: إليه ...
[٢] في الأصل: فيكون ...
[٣] يحتمل في نسخة الأصل أنّه: (و أصل ذلك)، لكن سقطت ألف (أصل) سهوا.