تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٥ - الأوّل الظاهر أنّ النزاع هنا- كما في مسألة إفادة الصيغة للوجوب- إنّما هو من جهة الوضع
بسم اللَّه الرحمن الرحيم و به ثقتي
في المرّة و التكرار
قاعدة: اختلفوا في أنّ صيغة الأمر هل هي للمرة، أو التكرار، أو الطبيعة؟
على أقوال:
رابعها الوقف: و هو محتمل لأن يكون من جهة عدم تعيين الموضوع له و الجهل به، كما صرّح به [١] صاحب المعالم- (قدس سره)-، و يشهد له [٢] ما حكى- (قدس سره)- من حجّة هذا القول، و لأن يكون من جهة التوقّف في المراد من جهة الاشتراك دون الوضع، و يمكن أن يكون كلّ من الاحتمالين قولا في المسألة، كما صرّح به بعض المتأخّرين.
و كيف كان، فتحقيق المقام يتوقّف على تقديم أمور:
الأوّل: الظاهر أنّ النزاع هنا- كما في مسألة إفادة الصيغة للوجوب- إنّما هو من جهة الوضع
، كما يشهد به كلماتهم في عنوان المسألة، فإنّ قولهم: (إنّ صيغة الأمر للمرّة، أو للتكرار) ظاهر في أنّها موضوعة لما ذا.
و يدلّ عليه- أيضا- جعل بعضهم من أقوال المسألة الاشتراك، فإنّه لا يكون إلاّ بالنسبة إلى الوضع، بل يكفي في الدلالة عليه وجود القول بالوقف
[١] المعالم: ٥١.
[٢] في الأصل: و يشهد به.