تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٦ - في المقدمات العقلية و العادية و الشرعيّة
و إن قيل: إنّ التقسيم باعتبار الإدراك، بمعنى أنّ المدرك للتوقّف إن كان هو العقل فالمقدّمة عقلية، و إن كان هو الشارع فهي شرعية، فلا تدخل الشرعية في العقلية، ضرورة أنه لا سبيل للعقل إلى إدراك التوقّف فيها و كشفه عن مقدّميتها، و إنّما الكاشف عنها هو الشارع لا غير.
قلنا: فلا يصحّ حينئذ مقابلة العاديّة للعقليّة و الشرعية لعدم تمشّي الاعتبار المذكور فيها، ضرورة أنّ العادة ليست مدركة للتوقّف، بل إنّما هي من القيود المأخوذة في موصوفها، بمعنى أنّها من قيود التوقّف الثابت في المقدّمات العادية لا من الكواشف عنه.
و بعبارة ثالثة: فارسية: مقدّمه عاديه آنست كه هر گاه قطع نظر شود از عادت توقّف و ربطى بين او و بين ذى المقدّمه نباشد اصلا، پس مقدميت او بملاحظه عادت خواهد بود، پس بنا بر اين عادت از اعتبارات مقدمه عاديه خواهد بود كه واقع مقدّميتش نسبت بملاحظه او است نه آنكه در واقع صفت مقدميّت را از براى و ثابت باشد و عادة از كواشف اين وصف باشد همچنانكه در عقلية و شرعية است [١].
هذا، و كيف كان، فلم يكن التقسيم المذكور باعتبار جامع بين الأقسام، فالأجود إيراد التقسيم على هذا الوجه:
المقدمة: إما يتوقّف عليها ذوها في نفس الأمر مع قطع النّظر عن ملاحظة شيء آخر، أو يكون توقفه عليها بملاحظة شيء، الثانية هي العادية كما عرفت.
[١] امّا در عقليّه واضح است و امّا در شرعيه پس بجهت اين است كه شارع ايجاد وصف توقف در مقدمه نمىكند بلكه چيزى كه از اوست اعتبار تقيّد مطلوبش ميباشد بمقدمات شرعيّه و بدليل دال بر اين اعتبار كشف از ثبوت توقف مطلوبش بر اين مقدمات مينمايد كه با قطع نظر از اين دليل توقف در واقع ثابت است.
لمحرّره عفا اللَّه عنه.