تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٠ - الثالث ١ الظاهر أنّ المراد بالمرّة هي الدفعة، نظرا إلى ظهور لفظ المرّة فيها عند الإطلاق
فيكون النسبة بين معنييهما التساوي، فكلّما تحقّق إيجاد واحد يصدق عليه الإيجاد دفعة واحدة، و كذا العكس.
و أمّا النسبة بين معنيي التكرار فهي العموم و الخصوص المطلقان، فإنّه بمعنى الدفعات أخصّ منه بهذا المعنى مطلقا.
و إن كان مراده الاحتمال الثاني فلا تصادق بين معنى المرّة و التكرار إذن بحسب المصداق مطلقا.
نعم قد يتحقّق التصادق بحسب المورد، و النسبة بحسبه بين معنيي المرّة إذن هي العموم و الخصوص المطلقان، بمعنى أنّها بمعنى الأثر الواحد أخصّ منها بمعنى الدفعة الواحدة مطلقا- كما لا يخفى- و كذلك النسبة بين معنيي التكرار هي العموم و الخصوص المطلقان- أيضا- و يفترق هو بهذا المعنى عنه بمعنى الدفعات فيما إذا أوجد بإيجاد واحد موجودات متعدّدة، كأن قتل بضربة واحدة متعدّدا، فهذا يصدق هو بهذا المعنى دونه بمعنى الدفعات، بل الصادق عليه إنّما هي الدفعة الواحدة لا غير.
هذا، لكن الظاهر- بل المقطوع به- أنّه لم يرد المعنى الثاني، فإنّهم جعلوا عتق المأمور بالعتق إذا أعتق رقابا بصيغة واحدة من الثمرات بين القول بالمرّة و القدر المشترك، و لو احتملوا ذلك لجعلوه من ثمرات القول بالتكرار أيضا، فإنّ الموجود حينئذ آثار متعدّدة بإيجاد واحد.
و يتلوه في ظهور عدم الإرادة- بل في القطع به- الاحتمال الأوّل، و ذلك لأنّهم جعلوا صورة إيجاد أفعال متعدّدة في آن واحد من موارد الثمرة بين القول بالمرة و القول بالقدر المشترك، فلو كان هذا لاحتمال قائما لذكروا أنّ تحصيل الامتثال بالجميع على القول بالتكرار بهذا المعنى، أو على هذا الاحتمال، مع أنّهم لم يلتفتوا إلى ذلك أصلا.
هذا، و يكفي في القطع بعدم الاحتمالين على إطلاقهما أنّ القائلين بالتكرار