تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣٤ - التوصلي و التعبّدي
أعمّية الغرض بالنسبة إلى صدورها من الغير أو من غير اختيار المكلّف كما مرّ في المقدّمة المحرّمة، أو لا؟.
لا شبهة في عدم جواز التمسّك بإطلاقها على أعمّية كونها غرضا بالنسبة إلى فعل الغير، فإنّها و إن كانت صادقة على فعل الغير أيضا إلاّ أنّ ظاهر الأمر كون الغرض صدورها من خصوص المأمور، فإنّ ظاهره هو الطلب منه نفسه، بحيث يرجع عند العقل إلى تقييد المادّة.
و بعبارة أخرى: إنه بحسب القواعد اللفظية و إن كان المأمور به مطلقا إلاّ أنّه بعد ملاحظة طلبه من هذا المكلّف الخاصّ على ما هو ظاهر الأمر يكون [١] المطلوب و المقصود بالدّقة العقليّة هو الفعل المقيّد بصدوره من ذلك المكلّف الخاصّ.
و أمّا بالنسبة إلى فعل نفس المأمور إذا صدر من غير اختياره فالأولى التفصيل بين مراتب الصدور من غير اختيار بجواز التمسّك في بعضها دون أخرى.
بيان ذلك: أنّ الفعل الغير الاختياري قد يصدر منه على وجه يكون هو بمنزلة الآلة، كما إذا كان نائما- مثلا- فأخذ بيده [٢] أحد فضرب بها آخر، و قد يصدر منه على وجه المباشرة، لكنّه غير ملتفت إلى عنوان الفعل و لا إلى أصله و لا إلى مورده، كما إذا كان نائما أو مغمى عليه، فحرّك يده فضرب بها آخر، و قد يصدر منه على وجه المباشرة مع قصده و التفاته إلى أصل الفعل و عنوانه، مع عدم قصده إلى مورده كأن قصد المأمور بضرب زيد ضرب شخص خاصّ معتقدا بأنه عمرو، فضربه و بان كونه زيدا.
[١] في الأصل: فيكون ..
[٢] في الأصل: من يده ..