تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في دلالة الأمر على الوجوب
٥ ص
(٢)
فوائد
٥ ص
(٣)
الأولى
٥ ص
(٤)
الثانية
١٦ ص
(٥)
الثالثة
٢٤ ص
(٦)
الرابعة
٣٢ ص
(٧)
الخامسة
٤٢ ص
(٨)
تنبيهات
٥٤ ص
(٩)
السادسة
٥٥ ص
(١٠)
السابعة
٦٢ ص
(١١)
في المرّة و التكرار
٦٥ ص
(١٢)
الأوّل الظاهر أنّ النزاع هنا- كما في مسألة إفادة الصيغة للوجوب- إنّما هو من جهة الوضع
٦٥ ص
(١٣)
الثاني النزاع هنا في أنّ الصيغة هل تدلّ على كمية الفعل المأمور به الّذي هو مفروض الصيغة؟
٦٦ ص
(١٤)
الثالث 1 الظاهر أنّ المراد بالمرّة هي الدفعة، نظرا إلى ظهور لفظ المرّة فيها عند الإطلاق
٦٨ ص
(١٥)
الرابع
٧٣ ص
(١٦)
الخامس الثمرة بين القول بالتكرار و كلّ من القولين الآخرين واضحة
٧٥ ص
(١٧)
السادس اختلفوا في دلالة النهي على التكرار على أقوال
٩٥ ص
(١٨)
في الفور و التراخي
١٢٢ ص
(١٩)
الأوّل
١٢٢ ص
(٢٠)
الثاني
١٢٥ ص
(٢١)
القول في مسألة الإجزاء
١٣٩ ص
(٢٢)
الأوّل
١٣٩ ص
(٢٣)
الثاني
١٤٣ ص
(٢٤)
الثالث
١٥٠ ص
(٢٥)
الرابع
١٥٢ ص
(٢٦)
ثمّ إنّك بعد ما قدّمنا لك إلى هنا فهاهنا مقامات
١٥٤ ص
(٢٧)
الأوّل في الأمر الواقعي الأوّلي إذا أتي بمتعلّقه على ما هو عليه
١٥٤ ص
(٢٨)
الثاني في الأوامر الواقعية الثانوية
١٦١ ص
(٢٩)
الأوّل
١٦١ ص
(٣٠)
الثاني
١٦٢ ص
(٣١)
الثالث
١٦٣ ص
(٣٢)
الثالث في مؤدّى الطرق و الأصول العملية الشرعية منهما و العقلية
١٧٣ ص
(٣٣)
الأوّل في العمل بمؤدّى الطرق و الأصول العقليتين
١٧٣ ص
(٣٤)
الثاني في العمل بمؤدّى الطرق و الأمارات و الأصول الشرعية
١٧٤ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٨ ص
(٣٦)
الأوّل
١٨٨ ص
(٣٧)
حجّة القول الأوّل
١٩٠ ص
(٣٨)
حجّة القول الثاني وجوه
١٩٣ ص
(٣٩)
حجّة القول الثالث
١٩٤ ص
(٤٠)
الثاني
١٩٨ ص
(٤١)
و توضيح المقال في الجمع أنّ هاهنا مقامين
٢٠٠ ص
(٤٢)
و المتصوّر للجمع بين الأدلّة في المقام الأوّل وجوه
٢٠٠ ص
(٤٣)
أحدها
٢٠٠ ص
(٤٤)
و ثانيها
٢٠١ ص
(٤٥)
و ثالثها
٢٠١ ص
(٤٦)
و رابعها
٢٠٢ ص
(٤٧)
و خامسها
٢٠٢ ص
(٤٨)
و أمّا المقام الثاني فالمتصوّر من وجوه الجمع فيه أربعة من الوجوه الستة المتقدّمة بإسقاط الثالث و الرابع منها
٢٠٦ ص
(٤٩)
الثالث
٢٠٧ ص
(٥٠)
في مقدّمة الواجب
٢١٠ ص
(٥١)
الأوّل
٢١٠ ص
(٥٢)
الثاني ينبغي التعرّض لمفردات كلامهم الواقع محلا للخلاف في المقام- و هو قولهم مقدمة الواجب واجبة أو لا؟- كي يرتفع الإجمال، و يتّضح الحال في مقالهم من جهة معرفة محلّ الخلاف
٢٢٠ ص
(٥٣)
في المقدمات العقلية و العادية و الشرعيّة
٢٣٥ ص
(٥٤)
في مقدمة الوجود و الوجوب و الصحة و العلم
٢٣٨ ص
(٥٥)
قد ينقسم الواجب إلى مطلق و مشروط و يعبّر عن الثاني بالمقيّد أيضا
٢٤٢ ص
(٥٦)
الثالث
٢٤٦ ص
(٥٧)
تنبيهات
٢٤٩ ص
(٥٨)
الأوّل
٢٤٩ ص
(٥٩)
الثاني
٢٥٣ ص
(٦٠)
المقدمات المفوتة
٢٥٤ ص
(٦١)
الثالث
٢٦١ ص
(٦٢)
الرابع
٢٦٢ ص
(٦٣)
المقدّمة المحرّمة
٢٧٣ ص
(٦٤)
تنبيه
٢٩٣ ص
(٦٥)
ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى النفسيّ و الغيري
٢٩٤ ص
(٦٦)
مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسيّة و الغيرية
٢٩٧ ص
(٦٧)
في محقق القربية في الواجب الغيري
٣٠٣ ص
(٦٨)
بقي هنا شيئان ينبغي التنبيه عليهما
٣١٢ ص
(٦٩)
الأوّل
٣١٢ ص
(٧٠)
الثاني - أنّه هل الحال في مستحبّات الغيرية- من جهة توقّف تحقّق الامتثال على قصد الغير و عدمه- هي الحال في الواجبات الغيرية، أو لا؟
٣١٥ ص
(٧١)
المقدّمة الموصلة
٣١٨ ص
(٧٢)
التوصلي و التعبّدي
٣٢٦ ص
(٧٣)
في تأسيس الأصل المعوّل عليه عند الشك في التعبدية و التوصّلية
٣٣٧ ص
(٧٤)
أمّا المقام الأوّل
٣٣٧ ص
(٧٥)
و أمّا المقام الثاني
٣٣٨ ص
(٧٦)
و أمّا المقام الثالث
٣٤١ ص
(٧٧)
الواجب الأصلي و التبعي
٣٦٠ ص
(٧٨)
استحقاق الثواب أو العقاب على الواجب الغيري
٣٦١ ص
(٧٩)
تحرير محلّ النزاع
٣٧٨ ص
(٨٠)
قد ذكروا للمسألة ثمرات
٣٨٢ ص
(٨١)
فالأقوال في المسألة على ما استقصاه بعض المحقّقين أربعة
٣٩٢ ص
(٨٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٢٩ ص
(٨٣)
الأوّل
٤٢٩ ص
(٨٤)
الثاني
٤٢٩ ص
(٨٥)
الثالث
٤٣١ ص
(٨٦)
الرابع
٤٣٣ ص
(٨٧)
فهرس الموضوعات
٤٤٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٢٣ - فالأقوال في المسألة على ما استقصاه بعض المحقّقين أربعة

التصريح آئلا إلى التناقض.

و كيف كان، فامتناع التصريح بالجواز لا يلازم انتفاء الجواز شرعا، حتّى يقال بأنّه يلزم خلوّه عن الأحكام، بل الجواز الشرعي يمكن ثبوته مع امتناع التصريح به و بيانه، بل أوكل الشارع بيانه إلى العقل.

و بعبارة أخرى: إنّ للشارع مانعا عن بيان الجواز بلسانه، فنبّه بلسان العقل و أوكل البيان إليه [١]، فلا يلزم التفكيك و لا خلوّ الواقعة عن الحكم، و مراد من قال بأنّ الحكم بجواز الترك هنا عقليّ لا شرعيّ أنّ بيان الجواز هنا إنّما هو بلسان العقل، لا الشرع لعدم الفائدة فيه، فيقبح صدوره منه.

و مراده بالتفكيك بين حكمي العقل و الشرع إنّما هو التفكيك في البيان، لا الحكم نفسه، حتى يمتنع التفكيك.

هذا، و لهم وجوه أخرى أعرضنا عنها لعدم الفائدة في التعرّض لها [١]، و المعتمد هو الوجه الأوّل، و بعده الثاني، و عليهما نعوّل، و نختار وجوب المقدّمة مطلقا بالوجوب الغيري المولوي وفاقا لشيخنا الأستاذ- (قدس سره)- و لسيّدنا الأستاذ- دام ظلّه- [٢]، و منهما يظهر فساد حجّة النافين لوجوبها مطلقا أيضا، و كذا فساد حجج القائلين بالتفصيل أيضا، فلا نطيل الكلام بذكر حجج النافين مطلقا، لكن لا بأس بالتعرّض الإجمالي لحجج المفصّلين، فنقول:


[١] قال- دام ظلّه- بالفارسية: بجهت اينكه عقل كارش واقع تجويز است و نظر به قبح ندارد پس در وقتى كه إدراك كرد چيزى را ميگويد كه جائز است و أمّا شارع چون بايد فعل أو مبنيّ بر فائدة بأشد فلذا نميتواند تصريح بجواز ترك نمايد.


[١] في الأصل: في تعرّضها ..

[٢] هذا من الموارد الدالّة أيضا على أنّ الكتاب الّذي بين يديك تحرير لا تقرير، خلافا لما ذهب إليه المحقق الحجّة الثبت آغا بزرگ الطهراني (ره) في الذريعة.