القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٧ - هل يأمر الحاكم المدعي بإحضار البينة؟
هذا بحسب القواعد الكلّية، وأما بالنسبة إلى مورد المخاصمة، فهل مدلول الأخبار الدالّة على أن «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» هو أن اليمين على من أنكر إن لم يكن للمدّعي بينة، أو لا بل يجوز إحلاف المنكر وإن كانت البينة حاضرة؟ في الوسائل «باب أن المدّعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ...»[١] والنصوص الدالّة على ذلك كثيرة:
ففي خبر محمد بن مسلم: «في الرجل يدّعي ولا بينة له قال: يستحلفه ...».
فهذا الخبر وارد في مورد عدم وجود البينة، فله استحلافه حينئذ، فالظاهر هو الوجه الأوّل، وأن ميزان المرافعة هو إقامة المدعي البينة، فإن لم يكن عنده بينة فله استحلافه، فإن ردّ اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل سقطت ... وأن وظيفة الحاكم هو الحكم بحسب هذا الميزان.
وفي خبر عبيد بن زرارة: «في الرجل يدّعى عليه الحق ولا بينة للمدّعي.
قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق»[٢].
وفي خبر يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين ...»[٣].
وفي مرسلة أبان: «في الرجل يدّعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة.
قال: يستحلف المدّعى عليه ...»[٤].
فمفاد هذه النصوص وغيرها: أن ميزان المرافعة عند الشرع ذلك، فكيف
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤١. أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب ٧.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤٨/ ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤١/ ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤٢/ ٥.