القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٩ - عدم جواز الحلف من غير علم
أقول: لا يجوز الحلف من غير علم مطلقاً، ولا سيما في مورد المرافعة، ويدلّ على ذلك النصوص الصريحة مثل:
١- عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يحلف الرجل إلّا على علمه»[١].
٢- عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يستحلف الرجل إلّا على علمه»[٢].
٣- عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يستحلف الرجل إلّا على علمه ولا تقع اليمين إلّا على العلم، استحلف أو لم يستحلف»[٣].
قال في (الجواهر) بعد عبارة المتن: «وإن كان هو مقتضى الاصول العقلية»[٤].
قلت: لعلّ مراده ما في (القواعد)[٥] وغيره من أن من شرط اليمين الجزم، والجزم لا يتحقق إلا مع العلم.
هذا، وقد تقدّم الكلام على أنه هل تجوز اليمين بمقتضى اليد كما تجوز الشهادة أو لا؟ وقد قلنا بجوازها في كلّ مورد تجوز الشهادة فيه، سواء كانت استناداً إلى
[١] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٤٦/ ١. كتاب الأيمان، الباب ٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٤٧/ ٢. كتاب الأيمان، الباب ٢٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٤٧/ ٤. كتاب الأيمان، الباب ٢٢.
[٤] جواهر الكلام ٤٠: ٢٨١.
[٥] قواعد الأحكام ٣: ٤٤٧.