القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٩ - الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين
وكالأخبار الآتية:
١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[١] و «كان» له ظهور في الإستمرار.
٢) عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أجاز رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه الحق»[٢] و «أجاز» هنا بمعنى «الإنفاذ».
٣) عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «إن جعفر ابن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟
فقال جعفر عليه السلام: قضى به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وقضى به علي عليه السلام عندكم، فضحك أبو حنيفة. فقال له جعفر عليه السلام: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة. فقال: ما نفعل. فقال: بلى يشهد مائة، فترسلون واحداً يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله»[٣].
٤) محمد بن علي بن الحسين قال: «قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم بشهادة شاهد ويمين المدعي. قال وقال عليه السلام: نزل جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق»[٤].
٥) عن جابر بن عبد اللَّه قال: «جاء جبرئيل إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٧/ ٨. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٧/ ٩. أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٨/ ١٣. أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب ١٤.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٨/ ١٤. أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب ١٤.