القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٤ - المسألة السادسة (فيمن يقبل قوله بلا يمين)
المسألة السادسة: (فيمن يقبل قوله بلا يمين)
ذكر المحقق فيها أربعة فروع، أفتى في الثلاثة الاولى منها بقبول قول المدّعي بلا يمين، وتردّد في الرابع، لكن في (المسالك)[١] ذكر أكثر من عشرين فرعاً، ذهب في جميعها إلى القبول كذلك، فالفروع الثلاثة هي:
الأوّل: «لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول» أي لينفي عنه الزكاة «قبل قوله بلا يمين».
الثاني: «وكذا لو خرص عليه فادّعى النقصان» أي: في الثمرة المخروصة أو الزرع عماخرص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من الزكاة.
الثالث: «وكذا لو ادّعى الذميّ الإسلام قبل الحول» أي: ليتخلّص عن الجزية، بناء على عدم شمول «الإسلام يجب ما قبله»[٢] لهذا المورد، وأما بناء عليه، فلا يطالب بالجزية وإن لم يدّع ذلك.
ثم إن الدليل في هذه الفروع هو عدم الخلاف كما في (الجواهر)[٣]، وأن الحق في هذه الموارد للَّهعزّ وجل، مع أن الحق فيها لا يعلم إلا من قبل المدّعي.
[١] مسالك الأفهام ١٣: ٥٠١- ٥٠٣.
[٢] في مجمع البحرين ١: ٢٦٤:« في الحديث: الإسلام يجبّ ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفروالمعاصي والذنوب».
[٣] جواهر الكلام ٤٠: ٢٦٢.