القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٠ - استحباب تقديم العظة وتغليظ اليمين
٤- «اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر»[١].
٥- «... إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم، وإن ثقل الرحم انقطاع النسل»[٢].
٦- «قال اللَّه عزّ وجل: لا أُنيل رحمتي من يعرّضني للأيمان الكاذبة ...»[٣].
قال المحقق: «ويكفي أن يقول: واللَّه ماله قبلي حق».
أقول: والدليل على ذلك إطلاق الأدلّة.
قال: «وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي، بل هو مستحب استظهاراً في الحكم»[٤].
أقول: يدلّ على عدم وجوب التغليظ إطلاق الأدلّة في الأيمان، ويدلّ فعل أمير المؤمنين في إحلاف الأخرس كغيره من الأخبار على جواز التغليظ في اليمين، وقد استدلّ به على الإستحباب.
ت: وفيه: إنه عليه السلام كتب تلك الكلمات وغسلها، وأمر الأخرس بشرب ذلك الماء، فإن كان الأخرس يعرف القراءة تحقق التغليظ، وإلّا فأي تأثير لهذه الكلمات من حيث التغليظ؟ هذا غير واضح عندنا.
ثم إن الإمام قد حكم بعد امتناعه عن شرب ذلك الماء، من دون ردّ لليمين على المدّعي، وهذا يخالف سائر الأخبار والقاعدة المقرّرة في فصل الخصومة وكيفية القضاء، مع أن فعل الإمام عليه السلام لا يدلّ على استحباب التغليظ، وإنما
[١] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٠٤/ ٧. كتاب الأيمان، الباب ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٠٧/ ١٥. كتاب الأيمان، الباب ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٠٨/ ١٧. كتاب الأيمان، الباب ٤.
[٤] شرائع الإسلام ٤: ٧٨.