القضاء و الشهادت
(١)
تقريظ آية الله العظمى السيد گلپايگانى
٥ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٧ ص
(٣)
كلمة المؤلف في الطبعة الاولى
٩ ص
(٤)
القضاء في اللغة والإصطلاح
١٧ ص
(٥)
القضاء في الشريعة
١٩ ص
(٦)
صفات القاضي
٢١ ص
(٧)
مقتضى الاصل
٢٣ ص
(٨)
1 - البلوغ
٢٤ ص
(٩)
2 - العقل
٢٤ ص
(١٠)
3 - الإيمان
٢٥ ص
(١١)
4 - العدالة
٢٦ ص
(١٢)
5 - طهارة المولد
٢٦ ص
(١٣)
6 - العلم
٢٧ ص
(١٤)
الضبط
٤١ ص
(١٥)
7 - الذكورة
٤٣ ص
(١٦)
السمع، البصر، النطق
٤٧ ص
(١٧)
مسائل
٤٩ ص
(١٨)
المسألة الاولى (الكلام في قاضي التحكيم)
٥١ ص
(١٩)
هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟
٥٢ ص
(٢٠)
هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟
٥٤ ص
(٢١)
وهل يشترط الأعلمية؟
٥٧ ص
(٢٢)
وهل يشترط الأعلمية في البلد؟
٥٧ ص
(٢٣)
نفوذ قضاء الفقيه في زمن الغيبة
٥٨ ص
(٢٤)
المسألة الثانية (في حكم تولي القضاء)
٦٤ ص
(٢٥)
هل له أن يبذل مالا ليلي القضاء؟
٦٩ ص
(٢٦)
المسألة الثالثة (هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل؟)
٧٠ ص
(٢٧)
المسألة الرابعة (هل يجوز للقاضي الإستخلاف؟)
٧٧ ص
(٢٨)
هل القضاء قابل للوكالة؟
٧٨ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة (في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال)
٨٣ ص
(٣٠)
موجز الكلام في أخذ الاجرة على الواجبات
٨٤ ص
(٣١)
ما ورد في خصوص القضاء
٩١ ص
(٣٢)
هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟
٩٤ ص
(٣٣)
المسألة السادسة (في طريق ثبوت ولاية القاضي)
٩٦ ص
(٣٤)
أمور أخرى تثبت بالإستفاضة
١٠٢ ص
(٣٥)
المسألة السابعة (في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد)
١٠٦ ص
(٣٦)
لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي
١٠٧ ص
(٣٧)
المسألة الثامنة (فيما يتعلق بانعزال القاضي وعزله)
١١١ ص
(٣٨)
المسألة التاسعة (هل ينعزل القاضي بموت الإمام؟)
١١٦ ص
(٣٩)
لو مات القاضي الأصلي فهل ينعزل النائب عنه؟
١١٩ ص
(٤٠)
المسألة العاشرة (هل تنعقد الولاية لفاقد الشرائط لو نصبه الإمام مصلحة؟)
١٢٢ ص
(٤١)
المسألة الحادية عشر (هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟)
١٢٦ ص
(٤٢)
آداب القاضي والقضاء
١٣١ ص
(٤٣)
آداب المستحبة
١٣٣ ص
(٤٤)
آداب المكروهة
١٣٦ ص
(٤٥)
مسائل
١٣٩ ص
(٤٦)
المسألة الاولى (هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟)
١٤١ ص
(٤٧)
المسألة الثانية (حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة)
١٤٧ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة (حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة)
١٤٩ ص
(٤٩)
حكم تجديد المرافعة
١٤٩ ص
(٥٠)
حكم نظر الثاني في حكم الأول
١٥٠ ص
(٥١)
متى يجوز النقض؟
١٥٤ ص
(٥٢)
بم يتحقق الحكم؟
١٥٧ ص
(٥٣)
هل يجب على المجتهد الإعلام بتغير رأيه؟
١٥٨ ص
(٥٤)
المسألة الرابعة (في تتبع الحاكم حكم من قبله)
١٦٣ ص
(٥٥)
المسألة الخامسة (في دعوى أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين)
١٦٦ ص
(٥٦)
المسألة السادسة (في تعدد وعدالة مترجم الحاكم)
١٦٨ ص
(٥٧)
المسألة السابعة (في شرائط كاتب القاضي)
١٧٢ ص
(٥٨)
المسألة الثامنة (فروع حول عدالة الشاهدين)
١٧٣ ص
(٥٩)
بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين
١٧٣ ص
(٦٠)
انتقاض الحكم بفسقهما وقت الحكم
١٧٩ ص
(٦١)
هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟
١٨١ ص
(٦٢)
السؤال عن التزكية وكيفية ثبوتها
١٨٣ ص
(٦٣)
كيفية ثبوت الجرح
١٨٤ ص
(٦٤)
حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح والتعديل
١٨٧ ص
(٦٥)
المسألة التاسعة (في تفريق الشهود عند الشهادة)
١٩٠ ص
(٦٦)
المسألة العاشرة (في ما يعتبر في الشهادة بالجرح)
١٩٥ ص
(٦٧)
المسألة الحادية عشرة (في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها)
١٩٧ ص
(٦٨)
المسألة الثانية عشرة (في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها)
١٩٨ ص
(٦٩)
المسألة الثالثة عشرة (هل يجب على الحاكم كتابة المحضر؟)
١٩٩ ص
(٧٠)
المسألة الرابعة عشرة (في تعنيت الحاكم للشهود)
٢٠١ ص
(٧١)
المسألة الخامسة عشرة (لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشهود)
٢٠٢ ص
(٧٢)
المسألة السادسة عشرة (في أنه يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين)
٢٠٣ ص
(٧٣)
المسألة السابعة عشرة (في حرمة الرشوة)
٢٠٤ ص
(٧٤)
موضوع الرشوة
٢٠٥ ص
(٧٥)
حكم الرشوة في غير الحكم
٢٠٦ ص
(٧٦)
حكم الهدية للقاضي
٢٠٨ ص
(٧٧)
المسألة الثامنة عشرة (هل يجب إحضار الخصم إلى مجلس الحكم؟)
٢١٢ ص
(٧٨)
كيفية مجلس الحكم
٢١٧ ص
(٧٩)
في وظائف الحاكم
٢١٩ ص
(٨٠)
الاولى (التسوية بين الخصمين)
٢١٩ ص
(٨١)
الوظيفة الثانية (ترك تلقين أحد الخصمين)
٢٢٨ ص
(٨٢)
الوظيفة الثالثة (أمر الخصمين بالتكلم)
٢٣٠ ص
(٨٣)
الوظيفة الرابعة (ترغيب الخصمين في الصلح)
٢٣١ ص
(٨٤)
الوظيفة الخامسة (رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه)
٢٣٣ ص
(٨٥)
الوظيفة السادسة (عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعي دعواه)
٢٣٤ ص
(٨٦)
الوظيفة السابعة (استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)
٢٣٥ ص
(٨٧)
في مسائل متعلقة بالدعوى
٢٣٧ ص
(٨٨)
المسألة الأولى (هل تسمع الدعوى المجهولة؟)
٢٣٧ ص
(٨٩)
المسألة الثانية (هل يشترط الجزم في الدعوى؟)
٢٤١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة (في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب)
٢٤٧ ص
(٩١)
المسألة الرابعة (في حكم الدعوى على القاضي)
٢٥٠ ص
(٩٢)
المسألة الخامسة (في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم)
٢٥١ ص
(٩٣)
في جواب المدعى عليه
٢٥٣ ص
(٩٤)
1 - الإقرار وجملة من أحكامه
٢٥٤ ص
(٩٥)
هل يحبس الممتنع عن أداء الدين؟
٢٦١ ص
(٩٦)
حكم ما لو ادعى الإعسار
٢٦٣ ص
(٩٧)
هل يحبس حتى يتبين حاله؟
٢٦٦ ص
(٩٨)
2 - الإنكار وجملة من أحكامه
٢٦٨ ص
(٩٩)
حكم ما إذا حلف المنكر
٢٧٤ ص
(١٠٠)
حكم ما إذا رد اليمين
٢٨١ ص
(١٠١)
اليمين المردودة في حكم البينة أو الإقرار؟
٢٨٤ ص
(١٠٢)
حكم ما إذا نكل المنكر
٢٨٦ ص
(١٠٣)
لو بذل اليمين بعد النكول
٢٩٣ ص
(١٠٤)
هل يأمر الحاكم المدعي بإحضار البينة؟
٢٩٦ ص
(١٠٥)
بعض أحكام البينة
٢٩٨ ص
(١٠٦)
حكم جرح المدعى عليه البينة
٣٠١ ص
(١٠٧)
حكم ما لو كانت الدعوى على الميت
٣٠٢ ص
(١٠٨)
أحكام قيام البينة على الغائب والصبي والمجنون
٣١١ ص
(١٠٩)
حكم ما لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
٣١٦ ص
(١١٠)
3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه
٣١٩ ص
(١١١)
4 - حكم ما لو قال في الجواب«لا أدري»
٣٢٤ ص
(١١٢)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
٣٢٩ ص
(١١٣)
المسألة الأولى (في المراد من الغائب)
٣٣٣ ص
(١١٤)
المسألة الثانية (يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس؟)
٣٣٦ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة (لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل)
٣٣٩ ص
(١١٦)
في كيفية الإستحلاف
٣٤١ ص
(١١٧)
الأول (في اليمين)
٣٤١ ص
(١١٨)
لا يستحلف أحد إلا بالله
٣٤٣ ص
(١١٩)
عدم جواز الإحلاف بغير أسماء الله
٣٤٧ ص
(١٢٠)
استحباب تقديم العظة وتغليظ اليمين
٣٤٩ ص
(١٢١)
الأول حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ
٣٥٤ ص
(١٢٢)
الثاني حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ
٣٥٦ ص
(١٢٣)
كيفية استحلاف الأخرس
٣٦٠ ص
(١٢٤)
هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم؟
٣٦١ ص
(١٢٥)
البحث الثاني (في يمين المنكر والمدعي)
٣٦٥ ص
(١٢٦)
حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك
٣٦٧ ص
(١٢٧)
هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد والإستصحاب؟
٣٧٤ ص
(١٢٨)
متى يحلف المدعي؟
٣٧٧ ص
(١٢٩)
مسائل ثمان
٣٨١ ص
(١٣٠)
المسألة الأولى (متى تتوجه اليمين على الوارث؟)
٣٨١ ص
(١٣١)
المسألة الثانية (لو ادعى على المملوك فمن الغريم؟)
٣٨٥ ص
(١٣٢)
المسألة الثالثة (هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟)
٣٨٨ ص
(١٣٣)
المسألة الرابعة (منكر السرقة تتوجه عليه اليمين)
٣٩١ ص
(١٣٤)
المسألة الخامسة (لو كان له بينة فأعرض عنها فهل له الرجوع؟)
٣٩٢ ص
(١٣٥)
المسألة السادسة (فيمن يقبل قوله بلا يمين)
٣٩٤ ص
(١٣٦)
المسألة السابعة (حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين)
٣٩٨ ص
(١٣٧)
المسألة الثامنة (حكم ما لو مات وعليه دين يحيط بالتركة)
٤٠٠ ص
(١٣٨)
البحث الثالث (في اليمين مع الشاهد)
٤٠٣ ص
(١٣٩)
حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة
٤٠٧ ص
(١٤٠)
الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين
٤٠٨ ص
(١٤١)
حكم ما لو كان المدعي جماعة والشاهد واحد
٤١٦ ص
(١٤٢)
عدم جواز الحلف من غير علم
٤١٨ ص
(١٤٣)
لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف
٤٢١ ص
(١٤٤)
حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم
٤٢٥ ص
(١٤٥)
هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟
٤٢٨ ص
(١٤٦)
حكم ما لو كان في المدعين صغير
٤٣٢ ص
(١٤٧)
مسائل خمس
٤٣٥ ص
(١٤٨)
المسألة الاولى (حكم ما لو قال هذه الجارية مملوكتي وام ولدي)
٤٣٥ ص
(١٤٩)
المسألة الثانية (حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا)
٤٣٨ ص
(١٥٠)
المسألة الثالثة (حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده)
٤٤٥ ص
(١٥١)
المسألة الرابعة (حكم ما لو ادعى عبدا وأنه أعتقه فأنكر المتشبث)
٤٥٢ ص
(١٥٢)
المسألة الخامسة (حكم ما لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا)
٤٥٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧ - ٦ - العلم

أقول: لا دليل يدل عليه بالخصوص. قال في (الجواهر): «هو واضح بناءاً على كفره‌[١]، أمّا على غيره، فالعمدة الإجماع المحكي، وفحوى ما دلّ على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به ...»[٢] ولكن لا يحضرني الآن دليل لهذا الفحوى بحيث يستدل به ويعتمد عليه لذلك، أللهم إلّا بتنقيح المناط أو إثبات الأولويّة، والإنصاف: إن كلّ ذلك مشكل، فالعمدة الإجماع المحكي عن جماعة[٣].

٦- العلم‌

قال: «والعلم».

أقول: لا ريب في عدم نفوذ حكم الجاهل بالأحكام الشرعيّة وأنه يشترط كون القاضي عالماً، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة»[٤].

فهل المراد من العلم‌[٥] في هذا الخبر ونحوه هو الإجتهاد المطلق أو يعمّ‌


[١] كما في بعض الأخبار، وقد حملت على معان أخرى كما هو مذكور في محلّه.

[٢] جواهر الكلام ٤٠: ١٣.

[٣] والأصل الأوّلي المذكور سابقاً، وفي مباني تكملة المنهاج:« هذا، مضافاً إلى أن قوله عليه السلام في صحيحة الجمال المتقدمة: ولكن انظروا إلى رجل منكم ط ينصرف إلى غير ولد الزنا جزماً».

[٤] وسائل الشيعة ١٨: ١١.

[٥] البحث في هذا الشرط في جهات نذكرها باختصار، ونقتصر على الأقوال وبيان الخلاف فيها:

الجهة الاولى: إنه لا ريب ولا خلاف في اشتراط العلم في القاضي، فلا ينعقد القضاء للجاهل ولا ينفذ حكمه، ويدل عليه- قبل الإجماع- الكتاب والنصوص المستفيضة بل المتواترة من السنّة الشريفة، وقد عقد في الوسائل« باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام». ومن أخباره ما ذكر في المتن، وما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه» وسائل الشيعة ٢٧: ٢٠.

والثانية: قال أكثر الأصحاب بأنه يشترط في هذا العالم أن يكون مستقلًا بأهليّة الفتوى، قال المحقق:« ولا ينعقد لغير العالم المستقل لأهلية الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء، ولابدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه» شرائع الإسلام ٤: ٦٧.

وقال العلامة قي القواعد:« فلا ينعقد قضاء.. الجاهل بالأحكام ولا غير المستقل بشرائط الفتوى، ولا يكتفى بفتوى العلماء، ويجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه» قواعد الأحكام ٣: ٤٢١.

وفي المسالك ١٣: ٣٢٨:« والمراد بالعالم هنا المجتهد في الأحكام الشرعيّة، وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا، ولا فرق بين حالة الإختيار والإضطرار، ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطّلع على فتوى الفقهاء وغيره، والمراد بكونه عالماً بجميع ما وليه كونه مجتهداً مطلقاً، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الإجتهاد».

وصريح كلام المسالك دعوى الإجماع على اشتراط الإجتهاد المطلق، وقد حكي الإجماع على اشتراط الإجتهاد عن جماعة، وبه صرّح في الرياض، ومن قبلهم الشيخ قدّس سرّه وستأتي عبارته في المتن. ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ في المبسوط بقوله:« وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عامياً ويستفتي العلماء ويقضي به» المبسوط ٨: ١٠١ ليس قولًا لأحد من قدماء أصحابنا.

نعم، عن المحقق الأردبيلي( مجمع الفائدة والبرهان ١٢: ١٨) نفي الشك عن عدم نفوذ قضاء غير المجتهد مع وجود المجتهد، واستشكل المحقق القمي في( جامع الشتات ٢: ٦٨- حجري) الحكم باشتراط الإجتهاد على الإطلاق، ولم يستبعد جواز المرافعة للعالم العادل المطلع على جميع المسائل المتعلقة بالواقعة تقليداً في حال الإضطرار، وفي الجواهر:« بل قد يقال: إن المستفاد من الكتاب والسنّة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كلّ مؤمن ...».

والثالثة: هل يشترط في المجتهد أن يكون مجتهداً مطلقاً أم يكفي التجزّي؟ فيه أقوال، فالأوّل: ما عرفته من العبارات المزبورة في الجهة الثانية من اشتراط كونه مجتهداً مطلقاً، كما قد عرفت دعوى الإجماع عليه في المسالك. والثاني: جواز المرافعة للمجتهد المتجزي مطلقاً، وإليه ذهب صاحب المستند( ١٧: ٣٩) تبعاً لغيره. والثالث: التفصيل بين صورة التمكن من المرافعة عند المجتهد المطلق وصورة فقده، وهو مختار صاحب الكفاية حيث قال:« ولا يبعد القول بالإكتفاء بالتجزي عند فقد المجتهد المطلق» كفاية الأحكام ٢: ٦٦٢.