القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٥ - الوظيفة السابعة (استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)
الوظيفة السابعة: (استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)
قال المحقق: «إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه»[١].
أقول: لا ريب في أولويّة من بدر من الخصمين بالدعوى بإيراد دعواه، ولو ابتدرا معاً فقد ذكروا: أنه يسمع الحاكم من الذي على يمين صاحبه- مع أنهم قالوا في مسألة ورودهما معاً عليه بالقرعة- وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
«قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام»[٢].
ويؤيّده صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة سابقاً: «إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه- يعني: عن يمين الخصم»[٣] بناء على عود الضمير إلى الخصم ...
وعن الشيخ في (المبسوط)[٤] نسبته إلى رواية أصحابنا، ثم ذكر الأقوال في
[١] شرائع الإسلام ٤: ٨١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢١٨/ ٢. أبواب آداب القاضي، الباب ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢١٨/ ١. أبواب آداب القاضي، الباب ٥.
[٤] المبسوط في فقه الإمامية ٨: ١٥٤.